أستقباليا ليكون التعليق في المنشا .و بعبارة أخرى : هذا الذي ذكره في الوجه الثاني مع الوجه الاول في طرفي النقيض فأن مقتض الوجه الاول أن البيع عن الاب و ليس عن نفسه و مقتضى الوجه الثاني أن البيع عن نفسه فليس عن الاب فهذان لا يجتمعان لكون مدلول أحدهما متناقضا مع مدلول الآخر .أللهم إلا أن يقال أن القصد الحقيقي إلى النقل معلق على تلك الناقل و بدونه فالقصد صوري و قد تقدم نظير ذلك من المسالك في أن الفضولي و المكره قاصدان إلى اللفظ دون المعنى و مدلول اللفظ و قد تقدم عدم تمامية ذلك و أن الفضولي و المكره قاصدان للمدلول أيضا و لو بهذا القصد الصوري فهو يكفى في صحة البيع الفضولي .الوجه الثالث : أن البايع كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده أن المبيع لغيره .و فيه بعد ما قلنا بكونه كالفضولي قاصدا للمدلول أيضا فيكون ما يصدر منه البيع فيكون صحيحا فلا يكون فيه بحث بوجه من الوجوه و بالجملة فأصل صحة البيع مما لا إشكال فيه و لا يعتنى بمثل تلك الوجوه في الحكم بالبطلان كما لا يخفى .و أما احتياجه إلى الاجازة فمما لا ريب فيه لا لما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد من أنه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك ألان بل مع أجازة المالك لاندفاعه أولا بقوله إلا أن يقال أن قصده إلى أصل البيع كاف و ذلك لان حصول النقل حين العقد أو بعد