هل يحكم بصحة الايقاعات الفضولية ؟
عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم ) .
أقول قبل التعرض لحكم العقود الفضولية يحسن بنا أن نتعرض لامرين الاول : إذا قلنا بصحة العقود الفضولية فهل يمكن أن يحكم بصحة الايقاعات الفضولية أم لا ؟ إذا قلنا بأن الالتزام بصحة العقود الفضولية إنما هو على خلاف القاعدة أعنى بها أصالة الفساد ، و إن الاطلاقات و العمومات لا تشملها حكمنا بفساد العقود و الايقاعات - الفضولية الا ما خرج بالدليل قيل : أن مقتضى القاعدة و إن كان هو الحكم بصحة العقود و الايقاعات ، و لكن قام الاجماع على عدم جريان الفضولية في الطلاق و العتاق بل في مطلق الايقاعات .
و إذا قلنا بأن صحة العقود الفضولية موافقة لمقتضى القاعدة حكمنا بصحة الايقاعات الفضولية أيضا إلا ما خرج بالدليل لان العمومات و المطلقات كما تشمل العقود الفضولية كذلك تشمل الايقاعات الفضولية أيضا و عليه فما ورد بالخصوص في صحة العقود الفضولية يكون مؤيد لتلك العمومات و المطلقات .
و يرد عليه : أنا لو سلمنا وجود الاجماع هنا ، و لكن لا نسلم كونه إجماعا تعبديا إذ من المحتمل أن القائلين ببطلان الطلاق الفضولي قد أستندوا في ذلك إلى أن بطلان طلاق المكره يقتضى بطلان طلاق الفضولي بالاولوية أو إلى الروايات الدالة على أن الطلاق لا ينفذ إلا إذا صدر من الزوج أو ممن هو مأذون من قبله أو من قبل الشارع ، و أن القائلين ببطلان العتاق الفضولي قد أستندوا في ذلك إلى الروايات الدالة على أنه لا عتق إلا في ملك و إن القائلين ببطلان مطلق الايقاعات الفضولية قد أستندوا في ذلك إلى