الجهة الرابعة في ما يرجع إلى التصرفات - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجهة الرابعة في ما يرجع إلى التصرفات

أى نماء الثمن للمشتري لكونه مالكا له و نماء المثمن للبايع لكونه مالكا له ) .

و وجهه آخر بتوجيه آخر ، بدعوى أرادة جنس المالك فيكون أعم من مالك الثمن و مالك المثمن و على كلا التوجيهين يرتفع الاضطراب من كلامه .

و لكن كليهما خلاف الظاهر من كلامه فإن ظاهر المقابلة كون النماء على النقل للبايع فإنه قال : ( و على النقل فيهما للمجيز ) .

فظاهره كون كلا النمائين لشخص واحد و وجه بعض بتوجيه بارد و هو أن كون نماء العين للمالك فعلى طبق القاعدة لكونه حاصلا في ملكه و أما كون الثمن له فلان المشترى بنفسه قد أقدم على ذلك و سلط البايع على ماله الذي مالك العين على ماله فيكون نمائه أيضا له .

و فيه : أنه قد يكون العقد من طرف المشترى أيضا فضوليا فكيف يصح الحكم بإنه قد أقدم على تسليط البايع على ماله ؟ و قد يكون ملتفت على كون البايع فضوليا و لو كان المشترى بنفسه مباشرا للعقد على أن ما وجه به كلامه ليس بتمام كبرى و صغرى أما الوجه في بطلان الكبرى فلان الاقدام ليس من جملة المملكات و لم يعهد من الشرع المقدس ذلك المعنى إلا إذا كان بعنوان الهبة فإنها مملكة في الشرع المقدس و إن كان يجوز الرجوع إليها أيضا .

و كيف كان لا يمكن الالتزام بهذا التوجيه إذن فلا بد أما من الالتزام بكونه سهوا من قلمه الشريف لكون العصمة لصاحبها و أما أن يكون نظره ما تقدم من التوجيهين الاولين و إنما كان غرضه من أغلاق العبارة تجربة الافهام و الله العالم .

/ 415