أى نماء الثمن للمشتري لكونه مالكا له و نماء المثمن للبايع لكونه مالكا له ) .و وجهه آخر بتوجيه آخر ، بدعوى أرادة جنس المالك فيكون أعم من مالك الثمن و مالك المثمن و على كلا التوجيهين يرتفع الاضطراب من كلامه .و لكن كليهما خلاف الظاهر من كلامه فإن ظاهر المقابلة كون النماء على النقل للبايع فإنه قال : ( و على النقل فيهما للمجيز ) .فظاهره كون كلا النمائين لشخص واحد و وجه بعض بتوجيه بارد و هو أن كون نماء العين للمالك فعلى طبق القاعدة لكونه حاصلا في ملكه و أما كون الثمن له فلان المشترى بنفسه قد أقدم على ذلك و سلط البايع على ماله الذي مالك العين على ماله فيكون نمائه أيضا له .و فيه : أنه قد يكون العقد من طرف المشترى أيضا فضوليا فكيف يصح الحكم بإنه قد أقدم على تسليط البايع على ماله ؟ و قد يكون ملتفت على كون البايع فضوليا و لو كان المشترى بنفسه مباشرا للعقد على أن ما وجه به كلامه ليس بتمام كبرى و صغرى أما الوجه في بطلان الكبرى فلان الاقدام ليس من جملة المملكات و لم يعهد من الشرع المقدس ذلك المعنى إلا إذا كان بعنوان الهبة فإنها مملكة في الشرع المقدس و إن كان يجوز الرجوع إليها أيضا .و كيف كان لا يمكن الالتزام بهذا التوجيه إذن فلا بد أما من الالتزام بكونه سهوا من قلمه الشريف لكون العصمة لصاحبها و أما أن يكون نظره ما تقدم من التوجيهين الاولين و إنما كان غرضه من أغلاق العبارة تجربة الافهام و الله العالم .