أشتراه لعدم بقاء الموضوع للعقد الاول .نعم لا يجرى ذلك مع الجهل فأن التسليط هنا مجاني .و بالجملة أن ما دفع إلى الغاصب مع العلم بكونه غاصبا قابل لان يكون ثمنا من مال الغير لانه قد يسلط الغاصب عليه مجانا فبعد ما نقله الغاصب إلى الغير بجعله ثمنا أو مثمنا قبل أن يجيزه المغصوب منه فلا يبقى موضوع للاجازة لبقاء المغصوب بلا عوض .و هذا الاشكال مبنى على أن مال المسلط مع العلم بكون - البايع غاصبا يكون تألفا من كيسه بعد إتلافه الغاصب ببيع و نحوه لانه قد أذهب احترام ماله بتسليط الغير إياه فيكون عند التلف تلفا من كيسه .نعم مع بقاء العين تصح إجازة المالك البيع الاول .نعم يمكن أن يقال بعدم صحة البيع الاول بإجازة المالك حتى مع بقاء عين مال المسلط بناء على أنه مسلط الغير على ماله مجانا فأذهب به احترام ماله فيكون بذلك داخلا في ملك الغاصب من الاول فيكون مال المغصوب منه بلا عوض فيبطل البيع فلا تبقي هنا صحة تأهلية لتكون فعلية بإجازة المالك المجيز و على هذا لا وجه للقول بأن أجازة العقد الوسط الواقع على الثمن أجازة لما قبله أو إذا وقع العقود المترتبة من أشخاص متعددة صح أجازة العقد الوسط و ما بعده و إن وقعت من شخص صح الوسط المجاز و ما قبله أو ما ذكرناه من الميزان الكلى في ذلك من أن أجازة عقد من العقود المترتبة يستلزم أجازة جميع ما يتعلق بها و الوجه في ذلك كله يظهر بالتأمل - و لكن هذا الاشكال ليس بصحيح لوجوه قد أشار اليه الفخر رحمة الله عليه .