التحديد يدل على اختصاص الحكم بمورد الوصف و إن لم نقل بمفهوم الوصف فإن البحث عن ذلك إنما هو في ورود الوصف في مورد التحديد و إلا فلا شبهة في ثبوت مفهومه و من الظاهر أن قيد - التراضى وصف ورد في مورد التحديد فيدل على انحصار جواز الاكل بمورد القيد فقط .اما الوجه الاول فقد ناقش فيه المصنف بأن دلالة الآية على الحصر متوقفه على كون الاستثناء متصلا مع أنه منقطع إذ لا يصح أستثناء التجارة الصحيحة من التجارة الفاسدة ، فلا يستفاد حصر أكل المال بالتجارة عن تراض لكي يستفاد منه بطلان بيع الفضولي .و فيه أولا : أن الاستثناء المنقطع من أوضح الاغلاط إذ لا يصح أن يقال ما رايت عالما إلا الجاهل و أما أتجرت تجارة فاسدة إلا تجارة صحيحة فإنهما و أشباههما من الاغلاط الواضحه التي لا تصدر من الاخسائين في الفصاحة و المدر بين في البلاغة بل هى لا تصدر ممن دونهم و لا توجد في كلماتهم فضلا عن صدورها من الله العظيم و وجوده في كتابه الكريم الذين نزل بعنوان الاعجاز و التحدى حيث طلب النبي صلى الله عليه و آله من جميع البشر و الامم أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك ثم تنزل عن هذه الدعوي و تحداهم إلى الاتيان بعشر سور مثله مفتريات فلم يتمكنوا منه أيضا ثم تنزل عن ذلك و طالبهم أن يأتوا بسورة واحدة مثله و أمرهم أن يدعوا شهدائهم و يصرخوا ليستنصروا منهم و يستعينوا بهم و لكن لم تنفعهم صارختهم و استغاثتهم و أستعانتهم ثم عجزهم بقوله عز من قائل و لئن اجتمعت الجن و الانس الخ فما كانوا مقرنين و مع ذلك كله كيف يرض المنصف بوجود