جريان الفضولي في بيع الكلى - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جريان الفضولي في بيع الكلى

الثاني : أن يكون كلامه ظاهرا في كون المبيع أو الثمن في ذمة الغير كان يصنف البيع اليه ، فإن ظاهر الاضافة كونه للغير و حينئذ ، فيكون الثمن أو المثمن أيضا في ذمته لما مر مرارا أنه لا يعقل دخول العوض في ملك من لم يخرج العوض الآخر عن ملكه .

الثالث : أن لا يكون كلامه صريحا و لا ظاهرا في كون البيع للغير بل إنما يقصده للغير ، و على هذا ، فلو أضاف الكلى إلى ذمة الغير أو قصد هذا المعنى ، ثم أضاف البيع إلى نفسه و لم يظهر ما قصده بمبرز في الخارج أو قصد هذا المعنى و أضاف البيع إلى الغير و لكن أضاف الكلى إلى ذمته يقع التنافي بينهما ظاهرا مثلا لو قال اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمتي أو اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمة فلان يقع التنافي كما أنه لو قصد الشراء لفلان و أضاف إلى ذمة نفسه أو قصد الشراء لنفسه و أضاف إلى ذمة غيره يقع التنافي بينهما ظاهرا .

وهنا مسئلتان الاولى : في وقوع البيع للعاقد مطلقا على تقدير رد الغير و عدم وقوعه له مطلقا أو يفصل بين الشراء للغير بمال نفسه فيقال بالبطلان ، و بين الشراء لنفسه بمال الغير فيقال بالصحة الثانية : في صحة تلك المعاملة مطلقا و عدم صحتها كذلك أو يفصل كما تقدم .

أما المسألة الاولى ، فالظاهر من صدر عبارة العلامة أنه لو أشترى بما في ذمة الغير و أطلق اللفظ يقف على أجازته و إذا رد يقع للمباشر ، بل نسب ذلك إلى العلماء .

و لكن الظاهر من ذيل كلامه أن الاشتراء إنما هو بما في ذمة

/ 415