الاستدلال على صحة بيع الفضولي باخبار المضاربة - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال على صحة بيع الفضولي باخبار المضاربة

قال المصنف - و هذا نصه - : ( فأنها أن أبقيت على ظاهرها من عدم توقف ملك الربح على الاجازة كما نسب إلى ظاهر الاصحاب وعد هذا خارجا عن بيع الفضولي بالنص كما في المسالك و غيره كان فيها أستيناس لحكم المسألة من حيث عدم اعتبار أذن المالك سابقا في نقل المالك إلى غيره وأم حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح كما هو الغالب و بمقتضى الجمع بين هذه الاخبار و بين ما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله و النهى عن أكل المال بالباطل ( 1 ) أندرجت المعاملة في الفضولي و صحتها في خصوص المورد و أن أحتمل كونها للنص الخاص إلا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب .

و ملخص كلامه أن الروايات الدالة على صحة المعاملة الصادرة من عامل القراض تدور على أحتمالين أحدهما : عدم لزوم الاجازة في المعاملة المزبورة ، و الثاني : دلالتها على صحة تلك المعاملة مع الاجازة الا حقة ضرورة أن المالك و إن لم يكن راضيا بها قيل ظهور الربح و لكنه رضى بها و على الاول ، فيستأنس بها لصحة بيع الفضولي لاشتراكه مع مورد الروايات في عدم لزوم الاذن السابق في نقل المال ، و على الثاني ، فتدل على صحة بيع الفضولي .

أقول : أما الاحتمال الاول فيرد عليه أن مجرد الاستيناس لا يدل على صحة بيع الفضولي ، فإنه لا يفيد الا الظن فهو لا يغنى

1 - كاية التجارة عن تراض و الروايات الدالة على حرمة التصرف في مال الغير بدون أذنه و رضائه و قد ذكرناه هذه الروايات في الجزء الثاني ص 137 .

/ 415