التفويت اليه و أنه لو رجع المالك إلى المشترى فهو يرجع إلى الغار و إن رجع إلى البايع فهو لا يرجع إلى المشترى إنما هو في مورد يكون البيع صحيحا من جهة كون البايع مالك بحيث يكون الفساد مستندا إلى كذب البايع و تغريره و أما لو كان فاسدا من هذه الجهة فيكون المقام كسائر البيوع الفسادة فلا يكون الضمان على البايع بل على المشترى بناء على ما ذكرناه من أن فاسد - البيع يضمن فيه كما يضمن في صحيحه كما هو واضح .قوله ثم أنه قد ظهر مما ذكرنا أن كل ما يرجع المشترى به على البايع .أقول ظهر من مطاوي ما ذكرنا أيضا أن الغرامات التي توجه إلى المشترى يرجع بها إلى البايع مع الغرور و أنه لو رجع المالك إلى البايع حينئذ فلا يرجع هو إلى المشترى و مع عدم الغرور نظير فساد البيع فيرجع البايع مع رجوع المالك اليه إلى المشترى و لو تعاقبت الايدى فيرجع كل سابق إلى لاحقه إلى أن ينتهى الامر إلى الذي تلف العين عنده أو هو أتلفها فيعزم قيمة العين و المنافع التي فاتت تحت يدها دون المنافع الفائتة تحت الايدى السابقة فإن قلت أن كلا من البايع و المشترى يتساويان في ضمان العين و حصولها تحت يد هما و هكذا الايدى لاحقة و هو سبب للضمان عن كون يد هما يد العادية فكلهم مشتركون في ذلك فلا وجه لرجوع البايع إلى المشترى و هو إلى لاحقه و هكذا إلى أن ينتهى الامر إلى من أنتهى اليه الامر إلا أن يستند الضمان إلى الاتلاف فإنه حينئذ يستقر الضمان إلى