في تعاقب الايدي - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في تعاقب الايدي

التفويت اليه و أنه لو رجع المالك إلى المشترى فهو يرجع إلى الغار و إن رجع إلى البايع فهو لا يرجع إلى المشترى إنما هو في مورد يكون البيع صحيحا من جهة كون البايع مالك بحيث يكون الفساد مستندا إلى كذب البايع و تغريره و أما لو كان فاسدا من هذه الجهة فيكون المقام كسائر البيوع الفسادة فلا يكون الضمان على البايع بل على المشترى بناء على ما ذكرناه من أن فاسد - البيع يضمن فيه كما يضمن في صحيحه كما هو واضح .

قوله ثم أنه قد ظهر مما ذكرنا أن كل ما يرجع المشترى به على البايع .

أقول ظهر من مطاوي ما ذكرنا أيضا أن الغرامات التي توجه إلى المشترى يرجع بها إلى البايع مع الغرور و أنه لو رجع المالك إلى البايع حينئذ فلا يرجع هو إلى المشترى و مع عدم الغرور نظير فساد البيع فيرجع البايع مع رجوع المالك اليه إلى المشترى و لو تعاقبت الايدى فيرجع كل سابق إلى لاحقه إلى أن ينتهى الامر إلى الذي تلف العين عنده أو هو أتلفها فيعزم قيمة العين و المنافع التي فاتت تحت يدها دون المنافع الفائتة تحت الايدى السابقة فإن قلت أن كلا من البايع و المشترى يتساويان في ضمان العين و حصولها تحت يد هما و هكذا الايدى لاحقة و هو سبب للضمان عن كون يد هما يد العادية فكلهم مشتركون في ذلك فلا وجه لرجوع البايع إلى المشترى و هو إلى لاحقه و هكذا إلى أن ينتهى الامر إلى من أنتهى اليه الامر إلا أن يستند الضمان إلى الاتلاف فإنه حينئذ يستقر الضمان إلى

/ 415