النظر إليها ، فإن كل منهما أمر تعبدي مع كون التنزيل في بعض الاثار .الثالث : أن يكون المنزل عليه أمرا تعبديا مع كون التنزيل في جميع الاثار نظير المقام حيث أن أصل الملكية بعد أجازة المالك أمر تعبدي ، فقد يحكم الشارع بإجراء آثار الملكية عليه بعد العقد و كون جميع آثار الكشف مترتبا عليه فهذا لغو محض حيث إن الحكم على هذا النحو و التنزيل كذلك ليس إلا الحكم بالملكية الحقيقية و جعل الملكية فلا معنى لتسميته بإسم التنزيل و هذا نظير تنزيل - أمساك الاعتكاف منزلة الصوم في جميع الاثار مع عدم تسميته صوما و هكذا فافهم و تأمل .( في ثمرة النقل و الكشف ) قوله ( بقي الكلام في بيان ثمرة بين الكشف الخ .أقول : و قد ذكر المصنف في ضمن أسطر ما لم نفهم معناه و لا ندرى ماذا فهمنا منه سابقا فإنه ذكر أولا - على ما هو ظاهر كلامه - : إنه على القول بالكشف الحقيقي على نحو التعقب لو علم المشترى بإجازة مالك المبيع العقد يجوز له التصرف في المبيع لحصول شرطه في الواقع و فى علم الله و قد صرح بذلك قبل نصف صحيفة ناقلا في البعض و قال : ( و التزام كون الشرط تعقب العقد بالاجازة لا نفس الاجازة فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشرط و التزم بعضهم بجواز التصرف قبل الاجازة لو علم تحققها فيها بعدا ) .و فيه : أنه بناء على القول بالكشف الحقيقي لا معنى للفرق