في الاشكال السابع - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الاشكال السابع

الحجاج حيث دلت على عدم البأس إذا لم يكن التزام و التزام من قبل الشري و بمفهومها على وجود البأس إذا كان الالتزام البيعي قبل الشري .

و بعبارة أخرى : أنها تدل على وجود البأس في ذلك البيع عند استناده إلى البايع و صحته بعد ذلك يحتاج إلى دليل فتحصل أن الالزام و الالتزام قبل الشري من المتبايعين لازم من - المتعاملين بمعنى أنه فاسد لا يترتب عليه أثر و إلا فمعاملة الفضولين أيضا لازم قبل الاجازة لان العمومات تشمل عليها من زمان الاجازة فلا تشملها قبلها و مما يؤيد عدم صحة البيع لنفسه رواية الحسن بن زياد الطائر الدالة على تجديد نكاح العبد كونه معتقا على تقدير عدم أجازة المولى ذلك العقد وجهة عدم جعلها دليلا ما ذكرناه سابقا من خروج أمثال هذه الروايات على البيع الفضولي و البيع لنفسه لا يقال أنه على هذا فتلك الاخبار شاملة لبيع الفضولي أيضا لكونه أيضا من بيع ما لا يملك فيكون البيع الفضولي باطلا لذلك .

فإنه يقال لا يقاس المقام ببيع الفضولي إذ عرفت أن زمان البيع من زمان الاجازة فبها يستند البيع إلى المالك فيكون مشمولا للعمومات و قبل زمان الاجازة لم يكن إلا صورة البيع و إجراء العقد من المتعاقدين القابل لا يكون بيعا بالاجازة و كانت له صحة تأهلية لا صحة فعلية بحيث قبل زمان الاجازة لم يكن هنا بيع حقيقة و بالاجازة صار بيعا حقيقة وح فهو من بيع ما يملك لا من بيع ما لا يملك و هذا بخلاف ما نحن فيه فإن بايع مال الغير لنفسه من الاول باع لنفسه و أسند البيع إلى شخصه فلو صح فهو بيع من الاول و ليس كبيع الفضولي

/ 415