* بحث في البيع الفضولي * فيما استدل به على الصحة ؟
من أهله في محله ، بداهة أن كون العاقد أهلا للعقد من حيث كونه بالغا عاقلا مع كون المبيع قابلا للبيع لا يثبتان الصحة إلا بضميمة مقدمة أخرى ثابتة بالعمومات بأن يقال أن العقد الفضولي عقد صدر من أهله في محله و كل ما صدر من أهله في محله صحيح شرعا للعمومات و المطلقات .و أن أبيت عن كون مرادهم ذلك لتوجه عليهم مما عن الشهيد في غاية المراد : من كونه مصادرة ضرورة أن تحقق الاهلية التامة عين الدعوي و جعلها دليلا على المدعى صرف مصادرة و لا يمكن دفعها إلا بما ذكرناه و أذن فلا وجه لما ذكره شيخنا المحقق من أن ( اشتراط تأثير العقد بالرضاء لا ربط له بأهلية العاقد و لا بكون المبيع قابلا لوقوع العقد عليه بل أهلية العاقد بما هو عاقد منوطة بكونه عاقلا عقلا ، و بكونه بالغا شرعا ، و قبول المحل منوط بكونه مما يتمول و مما يملك ، فلا قصور في العاقد ، و لا فيما وقع عليه العقد ، و المفروض حصول الاجازة الكاشفة عن الرضاء و المحققة للانتساب ، فلا مصادرة و كون المبيع للغير لا يسقط العاقد بما هو عاقد عن أهلية العاقدية و لا المحل عن قبول وقوع العقد عليه ، فما أفاده المصنف في توجيه المصادرة و أجاب عنها بأثباتها بالعموم خال عن الوجه ) ، و الوجه في ذلك هو أن مجرد كون العاقد عاقلا بالغا ، و كون المحل مما يتمول ، و حصول الرضاء بالاجازة اللاحقة الكاشفة ، لا يثبت صحة العقد لاحتمال اشتراط العقد بمقارنة الرضاء أو سبق الاذن فإنه مع هذا الاحتمال لا تتم الاهلية التامة للعاقد ، فلا يمكن نفيه إلا بأصالة العموم أو الاطلاق و بذلك تثبت الاهلية التامة للعاقد .