من جهة المخالفة بالشرط الضمني حيث أن البايع يستلزم و يشترط في ضمني العقد أن يسلم المبيع إلى المشترى و إلا فله أن يفسخ المعاملة لاجل مخالفة هذا الشرط .الاشكال الثالث من أشكالات التستري أنه على القول بالكشف و كون الاجازة كاشفة عن الملكية السابقة كما هو الحق و أغمضنا النظر عن الاشكالين الاولين من منع تحقق حقيقة البيع أو بطلانه من جهة عدم القدرة على التسليم أنه يلزم خروج المال عن ملك البايع قبل دخوله فيه فإن الفرض أنه باع مال غيره لنفسه و لم يملك بعد و قد ملك المشترى عليه على الفرض كما هو مقتضى القول بالكشف فح يلزم المحذور .و قد أجاب شيخنا الانصاري عن هذا الاشكال .بما حاصله أن دليل الكشف إنما يدل عليه في مورد يكون قابلا لذلك لا في مورد قابل لذلك فإذا باع شخص مال غيره لنفسه ثم ملكه أو باع مال غيره لغيره فضولا ثم ملك الغير ذلك المال فأجاز البيع فيكون حصول الملكية على الكشف من زمان التملك فإن هذا الزمان زمان قابلية تحقق الكشف و يكون مبدء الكشف من زمان اشتراء البايع أو من له البيع الفضولي إلى زمان الاجازة فيما أحتاج إليها و أما قبله فليس المورد قابلا لحصول الملكية حتى يستشكل في ذلك و في نحو حصولها .و بعبارة أخرى : أن كشف الاجازة عن الملكية إنما يترتب على وجود الملكية بحيث أن الملكية بمنزلة الموضوع للكشف و الكشف عنها بمنزلة الحكم المترتب على الملكية و إذا لم يكن من له البيع