قد حصر فيها جواز أكل مال الغير بالتجارة عن تراض و أن غيرها - باطل و من أكل المال بالباطل و ما نحن فيه ليس تجارة عن تراض حيث أن البايع و إن كان بايعا لنفسه لكن كان بايعا مال الغير لنسفه و إنما هو ملك بعد ذلك فليس ببايع فيكون أخذ ماله هذا بالبيع السابق أكلا له بالباطل فيكون ذلك البيع الاول باطلا حتى مع شمول دليل الوفاء عليه أيضا .و ثالثا لو سلمنا عدم كون آية التجارة مقيدة لدليل الوفاء و لكن تكفينا الروايات الواردة في المقام من عدم جواز بيع مال الغير و ما ليس عنده فالبائع و إن باع مال غيره لنفسه ثم ملكه و لكن كان بيعه الاول باطلا لكونه بيعا بما ليس عنده و أيجابا و أستيجابا قبل التملك فهو جائز نعم لو باع مال الغير لنفسه بعنوان التعليق بأن أنشاء البيع في الحال و كان المنشا في المستقبل نظير الوصية و أغمضنا النظر عن بطلان التعليق بالاجماع و أغمضنا النظر عن الروايات الواردة في المقام لتوجه التمسك بدليل الوفاء بالعقد هنا كما تقدمت الاشارة إلى هذا القسم عند الدخول بهذه المسائل و من عجائب شيخنا الاستاذ أنه التزم بصحة هذه المسألة و قال لا وجه للتفصيل في ذلك بين ما يبيع لنفسه ثم ملكه فأجاز البيع و بين ما ملكه و لم يجز ففى كلا الصورتين نحكم بالفساد و أفاد في وجه الصحة هنا بأن الاجازة إنما نحتاج إليها لامرين الاول من جهة اعتبار الرضا في البيع بمقتضى آية التجارة و الثاني من جهة استناد البيع إلى المجيز فكلا الامرين متحقق هنا فإن الفرض أنه باع لنفسه و الفرض أنه راض بذلك أيضا فيكون صحيحا و فيه أن هذا يعد من عجائب شيخنا الاستاذ فإن -