تقريض الاستاذ قدس سره
بسم الله الرحمن الرحيم قوله ( مسألة : و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع فعقد الفضولي ( 1 ) لا يصح أى لا يترتب
1 - الفضولي لغة هو الاشتغال بما لا يعنى قال في المصباح : ( و فضل فضلا من باب قتل زاد و خذ الفضل أى الزيادة و الجمع فضول مثل فلس و فلوس و قد أستعمل الجمع استعمال المفرد فيما لا خير فيه و لهذا نسب اليه على لفظه فقيل فضولي لمن يشتغل بما لا يعنيه لانه جعل علما على نوع من الكلام فنزل منزلة المفرد و سمى بالواحد ) و فى أقرب الموارد : ( الفضول جمع الفضل كما مر و الفضول العمل الفضولي و هو مفرد هنا يقال أن ذلك فضول منه أى اشتغال بما لا يعنيه ) .
أقول : لو لا تنزيل الجمع منزل المفرد لكان القياس أن يقال في مقام النسبة فضلى لا فضولى .
أما في الاصطلاح فعن الشهيد : هو الكامل الغير المالك للتصرف و لو كان غاصبا ) ، و فى شرح فتح القدير الفضول : ( جمع فضل غلب في الاشتغال بما لا يعنيه و ما لا ولاية له فيه ) و كيف كان الفضولي صفة للعاقد و ما هو صفة للعقد إنما هو الفضول فجعل الفضولي صفة للعقد مجاز و من قبيل توصيف الشيء بحال متعلقه .