هل يصح العقد الفضولي بالرضاء الباطنى وإن لم يقترن بالكاشف ؟
كونها بمجرد تعلق حق الغير ، حيث نلتزم بكفاية الرضاء الباطنى في الثاني دون الاول ، و من الظاهر أن نكاح العبد من قبيل الثاني ، حيث أن عقد النكاح مستند إلى العبد جزما و إنما الاحتياج إلى - أجازة المولى من جهة أن فعل العبد متعلق حقه فقط .الوجه الرابع : رواية عروة ، فإنها ظاهرة في جواز الاكتفاء في صحة العقد بالرضاء الباطنى و إن لم يقترن بالكاشف .و يتوجه عليه أولا : أن الرواية مذكورة في أصول الشيعة مسندا و إنما هى مذكورة في كتب العامة بسند ضعيف فلا يمكن الاستناد ليها في شيء في الاحكام الشرعية .و ثانيا : أنه يمكن أن البارقى كان وكيلا مفوضا عن النبي صلى الله عليه و آله في أمر شراء الشاة و بيعها و إذن فتكون الرواية بعيدة عن محل بحثنا .و ثالثا : أن إقباض عروة المبيع ، و قبضه للثمن مع تقرير النبي صلى الله عليه و آله ذلك لا يدل إلا على رضاه صلى الله عليه و آله و سلم بهما فقط لا على رضاه صلى الله عليه و آله بأصل البيع أيضا ضرورة أنه لا ملازمة بين جواز القبض و الاقباض و بين صحة البيع إذ قد يكون البيع صحيحا و لا يجوز القبض و الاقباض كبيع الوكيل الذي هو وكيل في أصل المعاملة فقط ، و قد يجوز القبض و الاقباض مع فساد المعاملة كما إذا كان احد مأذونا فيهما من قبل المالك لا في أصل المعاملة و إذن فرضاء النبي صلى الله عليه و آله بالقبض و الاقباض لا يدل على صحة ما أنشأه عروة من البيع .ثم أن المصنف قد أستظهر خروج الفرض المتقدم عن الفضولية وعد توقفه على الاجازة اللاحقة من كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم