هل يصح العقد الفضولي بالرضاء الباطنى وإن لم يقترن بالكاشف ؟ - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يصح العقد الفضولي بالرضاء الباطنى وإن لم يقترن بالكاشف ؟

كونها بمجرد تعلق حق الغير ، حيث نلتزم بكفاية الرضاء الباطنى في الثاني دون الاول ، و من الظاهر أن نكاح العبد من قبيل الثاني ، حيث أن عقد النكاح مستند إلى العبد جزما و إنما الاحتياج إلى - أجازة المولى من جهة أن فعل العبد متعلق حقه فقط .

الوجه الرابع : رواية عروة ، فإنها ظاهرة في جواز الاكتفاء في صحة العقد بالرضاء الباطنى و إن لم يقترن بالكاشف .

و يتوجه عليه أولا : أن الرواية مذكورة في أصول الشيعة مسندا و إنما هى مذكورة في كتب العامة بسند ضعيف فلا يمكن الاستناد ليها في شيء في الاحكام الشرعية .

و ثانيا : أنه يمكن أن البارقى كان وكيلا مفوضا عن النبي صلى الله عليه و آله في أمر شراء الشاة و بيعها و إذن فتكون الرواية بعيدة عن محل بحثنا .

و ثالثا : أن إقباض عروة المبيع ، و قبضه للثمن مع تقرير النبي صلى الله عليه و آله ذلك لا يدل إلا على رضاه صلى الله عليه و آله و سلم بهما فقط لا على رضاه صلى الله عليه و آله بأصل البيع أيضا ضرورة أنه لا ملازمة بين جواز القبض و الاقباض و بين صحة البيع إذ قد يكون البيع صحيحا و لا يجوز القبض و الاقباض كبيع الوكيل الذي هو وكيل في أصل المعاملة فقط ، و قد يجوز القبض و الاقباض مع فساد المعاملة كما إذا كان احد مأذونا فيهما من قبل المالك لا في أصل المعاملة و إذن فرضاء النبي صلى الله عليه و آله بالقبض و الاقباض لا يدل على صحة ما أنشأه عروة من البيع .

ثم أن المصنف قد أستظهر خروج الفرض المتقدم عن الفضولية وعد توقفه على الاجازة اللاحقة من كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم

/ 415