الاستدلال على صحة بيع الفضولي بصحيحة الحلبي - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال على صحة بيع الفضولي بصحيحة الحلبي

الاقالة في مورد الرواية أنفسخ العقد بالمرة و يرجع كل من العوضين إلى صاحبه و إلا فلا ، و حيث أن المفروض في مورد الرواية هو بقاء الثوب على ملك المشترى لبطلان الاقالة بالوضيعة أو الزيادة فلا وجه حينئذ لكون الناقص ملكا للبايع في فرض الوضيعة و كون الزائد ملكا للمشتري في فرض الزيادة .

و على هذا الضوء لو أخذ البايع المتاع بوضيعة و باعه من شخص آخر كان البيع فضوليا من أصله لا بالنسبة إلى الزائد على الثمن المطلوب للمشتري و عليه فإن أجازه المشترى حكم بصحته و إلا فيحكم بفساده .

و يضاف إلى ذلك أنه يمكن أن يكون للمشتري غرض خاص من الاستقالة فإذا لم يقبلها البايع حين الاستقالة فاته ذلك الغرض و أذن فلا تؤثر أقالته بعد مدة طويلة خصوصا مع ترق القيمة السوقية .

هذا كله ما يرجع إلى الاستدلال بالرواية على صحة بيع - الفضولي و أما معناها فهو أن المشترى قد أشترى ثوبا و لم يشترط على صاحبه شيئا ، فكرهه ثم رد على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة فحكم الامام عليه السلام بعدم جواز الاقالة بالوضيعة و أما إذا كان المتبايعان جاهلين بذلك فأقالا بالوضيعة فالإِقالة ، و أن كانت فاسدة واقعا و لكن يستكشف منها أن المشترى قد أذن للبايع في بيع الثوب سواء أ كان أقل من الثمن الاول أم كان مساويا له أم زائدا عليه غاية الامر أنه إعطائه للبايع بعنوان الاقالة مع الجهل ببطلانها مع الوضيعة فباعه البايع لنفسه متخيلا أنه ملكه ، فتكون ذلك من قبيل الخطا في التطبيق .

/ 415