اشتراط كون المجيز متمكنا من الاجارة - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اشتراط كون المجيز متمكنا من الاجارة

زمان الاجازة في المقام فبأى وجه أجبتم هناك فمثله يجيب هنا أيضا من القول بجواز الفسخ أو أنه أقدم بنفسه على ذلك فليس الفسخ أو ذلك و بالجملة ليس للمقام خصوصية ليوجب إنكار صحة الفضولي عند عدم وجود مجيز حال العقد و لا ينكر صحة أصل الفضولي و قد تقدم عدم تمامية الاستدلال بأدلة نفى الضرر هنا فراجع .

قوله الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد .

أقول : و هذه المسألة الثالثة تتصور على ثلثة أنحاء الاول أن يكون عدم جواز التصرف من ناحية عدم المقتضى كما إذا باع الفضولي متاعا لزيد من عمرو فلم يكن ذلك المتاع حال العقد موجودا عند عمرو و إنما ملكه بين العقد و الاجازة باع شيئا لنفسه و كان لغيره ثم ملك بنفسه الثاني أن يكون عدم جواز تصرف المجيز حال العقد من جهة فقدان شرطه كما إذا باع الفضولي مال اليتم أو السفيه أو المحجور لفلس ثم صاروا واجدين للشرائط فإن عدم كون المجيز ممن يجوز له التصرف حال العقد من جهة عدم تحقق شرط التصرف و إلا فالمقتضى لذلك موجود و هو كونه مالكا حال العقد .

الثالث أن يكون ذلك من جهة وجود المانع بإن كان المقتضى و الشرط كلاهما موجودين و لكن يقترنان بمانع يوجب عزل المقتضى و الشرط عن التأثير و هذا كما إذا باع الفضولي مال الراهن فضولا فإن الراهن مالك حقيقة و شرائط التصرف موجود فيه و لكن أقترن ذلك بمانع أوجب منعه عن التأثير و عن جواز التصرف .

فهل يحكم في هذه الصورة ببطلان البيع الفضولي أو بالصحة فللمجتران يجيز العقد بعد تجدد المقتض و أحتوائه الشرائط و ارتفاع

/ 415