أو بالنتيجة و سواء كان متعلقه أمرا اختياريا أو اختياري على إنما تارة يقع الكلام في الحكم التكليفي و أخرى في الحكم الوضعي أما .الاول : فتارة يكون متعلق النذر مطلقا من أن يعلقه بشيء بأن كان قصده حين النذر لتنجز التكليف بالوفاء عليه لانه على وجه الاطلاق كما إذا نذر أن يعطى درهما للفقير مطلقا و على هذا فلا أشكال في عدم جواز إعدام المنذور و أخرى يكون معلقا و عليه تارة يكون ذلك مثل الواجب المعلق بأن يكون النذر فعليا و متعلقه أمرا أستقباليا كما يكون الوجوب فعليا و الواجب أستقباليا في الواجب المعلق و هذا مثل الاول لفعلية الوجوب .و أخرى يكون مثل الواجب المشروط بإن يكون قصد الناذر تحقق النذر حين تحقق متعلقه و هو على قسمين لانه تارة يعلم الناذر حصول متعلق نذره فيما بعد و أخرى لا يعلم فعلى الاول - أيضا لا يجوز التصرف في المنذور بحيث يوجب أعدامه لما حققناه في محله أن تمامية ملاك التكليف في محله و العلم بتنجزه في ظرفه موجب لحفظ القدرة لاتيانه و حفظ مقدماته و تهية و سائل إتيانه لو علم أو أحتمل عجزه عنها في ظرف الاتيان و يحرم إعدام المقدمات المفوتة لذلك الملاك و لو في ظرفه و من هنا نقول بحفظ الماء لحفظ نفسه في ظرف عدم التمكن منه في ذلك الظرف أو لحفظه للوضوء لذلك بحيث يعلم أنه لو لم يحفظه يموت بعد ساعة عطشا أو لا يجد الماء للوضوء و تسمى مثل هذه المقدمات بالمقدمات المفوتة .و بالجملة و إن كان النذر معلقا مثل الواجب المشروط إلا أن العلم بأنعقاده و حصول متعلقه يوجب حفظ المنذور لقبح تفويت