في بيع مال الغير لنفسه ثم يملكه - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في بيع مال الغير لنفسه ثم يملكه

فما لا شبهة فيه لعدم الدليل في صدق التجارة عن تراض أزيد من استناد البيع إلى المالك فهو حاصل بالاجازة .

و أما اعتباره القدرة على التسليم حال العقد فتارة نقول باعتبار نفس التسليم الخارجي و أخرى بالقدرة عليه أما الاول فلا دليل على اعتباره في صحة العقد قطعا غاية الامر مع عدم التسليم الخارجي يثبت للمشتري أو البايع مع عدم تسليم الثمن خيار تخلف الشرط - الضمني لالتزام كل من البايع و المشترى ضمنا على التسليم كما لا يخفى و أما اعتبار القدرة على التسليم فليس عليه دليل إلا أحد الوجهين على سبيل منع الخلو فشئ منهما لا يدل على مقصد المصنف أحدهما كون ذلك البيع الذي لا يقدر المالك على تسليم المبيع حال العقد خطريا و غرر يا و قد نهى النبي صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر فيكون باطلا لذلك .

و فيه أن الخطر و الخديعة الذي هو معنى الغرر إنما يتوجه عند الاجازة استناد البيع إلى المالك الذي هو البايع حقيقة فإن وقت الاجازة وقت تحقق البيع و حصول حقيقته و ترتب آثاره و أما قبل ذلك فالفضولي ليس إلا عاقدا فلم يتحقق البيع حقيقة ليترتب عليه آثاره فهل يتوهم أحد ترتب أحكام البيع و أثاره على العاقد فالفضولي من هذه الجهة و لا يفرق فذلك كونه مالكا حال العقد أيضا أم لا بل يكون مالكا بعد العقد كما باع الابن مال أبيه فمات و أنتقل اليه أو مال غيره فأشتراه بعد ذلك كالعاقد و إن كان فعله منشأ للاثر من جهات أخرى كما تقدم .

إذن فلا يكون ذلك دليلا على اعتبار القدرة على التسليم حال

/ 415