العقد الفضولي بل هى تحصل بذلك مع وجدانه الشرائط الاخر الداخلة في العقد من شرائط العقد و شرائط العوضين و شرائط المتعاقدين بل الصحة التأهلية باقية إلى زمان الاجازة و زمان وصول محل الشرط فإن حصل فيحكم بالصحة الجزمية و إلا فيحكم بالبطلان .ثم هل يعتبر استمرار تلك الشروط التي لابد من اعتبارها إلى زمان العقد أم لا يعتبر أما الشروط الراجعة إلى العقد فلا معنى لبقائه لكونها آنى الحصول و الزوال فليس لها قابلية البقاء كالعربية و الماضوية و تقديم الايجاب على القبول و نحوها فأنها كيفيات قابلة للبقاء .و أما شروط المتعاقدين فالظاهر عدم اعتبار بقائها على حالها في صحة العقد كما إذا جن العاقد الفضولي أو مات فإن العقد بعد صدوره عنه صحيحا لا ينقلب عما هو عليه بانتفاء الشروط المعتبرة في العاقد فلا نتصور وجها لكونها دخيلا في صحته بحسب البقاء أيضا و إنما الظاهر من أدلة اعتبارها في العقود دخالتها في صحتها بحسب الحدوث فقط .و أما شروط العوضين فقد بني المصنف على أستمرارها على القول بالنقل و نفى البعد عنه على القول بالكشف و إن تقدم منه عند بيان الثمرة عدمه ردا على من زعم اعتبارها بتوهم ظهور الادلة في اعتبار استمرار القابلية إلى زمان الاجازة على الكشف .و تفصيل الكلام هنا أن الشروط تارة تكون شروطا للانتقال و التمليك و التملك بمعنى أنه يشترط في انتقال المال إلى الغير و