يحتاج إلى الانشاء بحيث يكون الفعل بنفسه مصداقا للرد و هذا لا يمكن إلا بالقصد إذن ، فيكون الفعل بحسب نفسه أعم من الرد لكون صدوره أعم من أن يكون بقصد الرد أولا فالاعم لا يدل على الاخص بوجه الاحتمال أن يكون من قصد أو بقصد عدوانى مع علمه بأنه يجيز كتصرف الغاصب و السارق و نحو ذلك .و على هذا فلا يكون تصرف من أنتقل عنه المال في نمائه قبل الاجازة ردا فلا بد له من إعطاء بدله على تقدير الاتلاف و مع البقاء و أنتقاله إلى الغير يكون المقام من صغريات تعاقب الايدى ، فله أن يرجع إلى المالك و يرجع المالك إلى ما أنتقل اليه أو إلى ما أنتقل اليه أبتداء .و أما على الكشف الحكمي و الكشف الحقيقي بمعنى الذي ذكرنا الذي في حكم الكشف الحكمي فلا شبهة في كون تصرف المالك في نماء العين تصرفا في ملكه لان الفرض أنه يحكم بملكية العين كما أنتقل اليه بعد الاجازة فيكون النماء أيضا ملكا لما أنتقل اليه العين بالتبع و حين تصرفه لم تصدر منه الاجازة ليكون التصرف في ملك الغير و هذا لا شبهة فيه و إنما الكلام في أنه يحكم بعد الاجازة يكون ذلك النماء ملكا لما أنتقل اليه العين بالتبع حتى في صورة كون النماء تألفا بحيث يحكم للمالك أن يخرج من عهدته أم لا بل يملك ما أنتقل اليه العين ثمنا كان أو مثمنا بالاجازة مع النماءات الموجودة حال الاجازة متصلة كانت أو منفصلة .و قد حكم شيخنا الاستاذ بالثاني من جهة أن الاجازة إنما توجب انتقال ما يكون موجودا حال العقد من العين و النماء إلى