في عدم اعتبار استمرار الشروط إلى زمان الاجازة - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في عدم اعتبار استمرار الشروط إلى زمان الاجازة

لا أنها عقد جديد و كك على القول بالنقل أيضا لا يبعد ذلك فإن الملكية و إن لم تحصل إلا في زمان الاجازة و لكن الاجازة هنا أيضا ليس عقدا جديدا بل هى أجازة للعقد السابق المتحقق فضولة فيكون البيع حاصلا قبل أن تصير الامة أم ولد أو يكون المبيع نجسا و إنما صارا كذلك قبل الانتقال إلى الغير فلا شبهة في جواز ذلك فلذا يتوارث الوارث و بالجملة أن الاجازة ليست عقدا جديدا و إنما هى إمضاء للعقد السابق الذي بيع أو نكاح فقد تحقق عنوانه و إنما الاستناد يكون بالاجازة ليكون بيعا للمالك أو نكاحا له و هكذا و إلا فأصل العقد على القولين قد تحقق عند العقد نعم ما هو شرط التمليك و الانتقال فلا بد من بقائه إلى زمان الاجازة .

فرع لو باع شخص خلا لآخر ثم صار ذلك خمرا ثم أنقلب إلى الخلية فهل يحكم بصحة الانتقال هنا المستلزم صحة البيع أم لا ما على الكشف فلا شبهة في صحة البيع لكون القلب و الانقلاب في ملك الغير و أما على النقل فالظاهر بطلان البيع لعدم صحة النقل حين الاجازة فإن ما وقع عليه القعد لم يبق على حاله و ما هو موجود فإنما هو ملك جديد لم يقع عليه العقد لتبدل الصورة النوعية فإن الخمر و الخل في نظر الشارع من الصور النوعية المتخلفة كما إذا فرضنا أنه باع الفضولي عبدا ثم صار ذلك كلبا حقيقة لا إنسانا في صورة الكلب ثم تبدل إلى الانسانية فإن الانسان الثاني الانسان الاول فلا يصح ذلك البيع بالاجازة لما ذكرناه إذا فلا بد من بقاء المال على هيئته التي وقع عليها العقد الفضولي من كونه قابلا لوقوع العقد عليه و واجدا على شرائط الانتقال من حين العقد إلى

/ 415