على الوعد فلا دلالة فيه على كون البيع لصاحب الورق كما أنه لا ينافيه توصيف لفظ السمسار بلفظ بالاجر و فرضه في الرواية ممن يشترى به فإن التوصيف المزبور إنما هو بلحاظ أصل حرفته و صناعته لا بملاحظة هذه القضيه الشخصية و حينئذ فيكون القيد توضيحيا لا أحتراز يا .الثاني : أن يكون الشراء لصاحب الورق بأن يكون الدلال وكيلا عنه في ذلك الشراء و لكنه يجعل لنفسه الخيار على بايع الامتعة بتوسط السمسار بأن يلتزم بالبيع فيما يرضى به و يفسخه فيما يكرهه .الثالث : أن يكون الشراء أيضا لصاحب الورق و لكن لا يكون السمسار مأذونا من قبله في ذلك بل يكون البيع فضوليا و لا ينافيه دفع الورق إلى الدلال لان دفعه اليه لا يعد أذنا في الشراء و لا توكيلا فيه إذ يمكن أن يكون ذلك لمجرد تمكين الدلال من الشراء أو يكون ذلك بعنوان الامانة أو حصول الاطمينان للدلال بوصول ثمن ما يشتريه منه اليه و أما فائدة الشرط عليه من أخذ ما يريده و ترك ما يكرهه عدم مطالبة الاجر منه على عمله أو حذرا من أبائه و أمتناعه عن ذلك .و على هذا فيكون صاحب الورق مخيرا بين الرد و الامضاء فإذا أحتمل مورد السوأل لهذه الوجوه كلها فترك الاستفصال مع الاجمال في السوأل يقتضى بعموم الحكم لجميع المحتملات التي منها - احتمال كون الشراء فضوليا .و يرد عليه : أن ترك الاستفصال إنما يفيد العموم إذا كان