الاستدلال برواية عبدالرحمن على صحة بيع الفضولى - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستدلال برواية عبدالرحمن على صحة بيع الفضولى

على الوعد فلا دلالة فيه على كون البيع لصاحب الورق كما أنه لا ينافيه توصيف لفظ السمسار بلفظ بالاجر و فرضه في الرواية ممن يشترى به فإن التوصيف المزبور إنما هو بلحاظ أصل حرفته و صناعته لا بملاحظة هذه القضيه الشخصية و حينئذ فيكون القيد توضيحيا لا أحتراز يا .

الثاني : أن يكون الشراء لصاحب الورق بأن يكون الدلال وكيلا عنه في ذلك الشراء و لكنه يجعل لنفسه الخيار على بايع الامتعة بتوسط السمسار بأن يلتزم بالبيع فيما يرضى به و يفسخه فيما يكرهه .

الثالث : أن يكون الشراء أيضا لصاحب الورق و لكن لا يكون السمسار مأذونا من قبله في ذلك بل يكون البيع فضوليا و لا ينافيه دفع الورق إلى الدلال لان دفعه اليه لا يعد أذنا في الشراء و لا توكيلا فيه إذ يمكن أن يكون ذلك لمجرد تمكين الدلال من الشراء أو يكون ذلك بعنوان الامانة أو حصول الاطمينان للدلال بوصول ثمن ما يشتريه منه اليه و أما فائدة الشرط عليه من أخذ ما يريده و ترك ما يكرهه عدم مطالبة الاجر منه على عمله أو حذرا من أبائه و أمتناعه عن ذلك .

و على هذا فيكون صاحب الورق مخيرا بين الرد و الامضاء فإذا أحتمل مورد السوأل لهذه الوجوه كلها فترك الاستفصال مع الاجمال في السوأل يقتضى بعموم الحكم لجميع المحتملات التي منها - احتمال كون الشراء فضوليا .

و يرد عليه : أن ترك الاستفصال إنما يفيد العموم إذا كان

/ 415