فيما باع باعتقاد أنه غير جائز التصرف فبان أنه جائز التصرف - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما باع باعتقاد أنه غير جائز التصرف فبان أنه جائز التصرف

واصل اليه الكتاب و كان مكتوبا فيه بع المال قبل أن يبيع ماله فضولا فيكون باطلا بل لا يحتمل ذلك و مقامنا نظير ذلك فأن اعتقاد عدم كونه جائز التصرف لا موضوعية له لبطلان العقد كما لا يخفى بل العقد صدر واقعا ممن لا بد و أن يصدر منه و وقع في محله فلا وجه لتوهم البطلان بوجه .

بل لو قلنا ببطلان المعاملة الفضولية لا نقول بالبطلان هنا فأنه كما أشار اليه المصنف صدر العقد هنا من أهله واقعا غاية الامر أن العاقد لم يلتفت بذلك فهل يوجب عدم ألتفاته إلى ذلك كونه أخصر من البيع الفضولي نعم لا بد و أن الاذن موجودا في الخارج بأن يكون مبرزا فأنه لا يكفى في صحة البيع الرضا الباطنى للمالك ما لم يظهر بمظهر في الخارج و قد تقدم ذلك عند الدخول ببحث الفضولي بل لا نحتمل من أن يقول أحد بالبطلان إلا عن القاضي حيث قال أنه لو أذن السيد لعبده في التجارة فهو باع و أشترى و هو لا يعلم بإذن سيده و لا علم به أحد لم يكن مأذون في التجارة و لا يجوز شيء مما فعله فإن علم بعد ذلك و أشترى و باع جاز ما فعله بعد الاذن و لم يجز ما فعله قبل ذلك فإن أمر السيد قوما أن يعاملوا العبد و العبد لا يعلم بإذنه له كان بيعه و شرائه منهم جائزا و جرى ذلك مجرى الاذن .

و قد ظهر بطلانه مما ذكرنا فأن وصول الاذن اليه و عدمه لا موضوعية فيه و إنما المناط أصل وجود الاذن واقعا بل تقدم سابقا أنه يكفى في نفوذ معاملة العبد بالتجارة للغير نفس رضى الباطنى للمولى و أن لم يبرزه في الخارج فإنا و إن قلنا في أول الدخول

/ 415