و أما ما أفاده شيخنا الاستاذ فلم نعقل له معنى محصلا حيث أن التعليق في الايقاع قد وقع في الشريعة المقدسة فكيف له الحكم بكونه معقول في الايقاعات كالتدبير فأنه من الايقاعات مع كونه معلقا على الموت و كالوصية بناء على كونها من الايقاعات كما هو الحق فأنها متوقفة على الموت بل عرفت أن الدليل على بطلانه إنما هو الاجماع فالمتيقن منه ليس إلا العقود فلا علم لنا لدخول الايقاعات معقده فلا يضر فيها التعليق .و أما الجهة الثانية أعنى إمكان تعلق الاجازة بالامر المبهم فهي متفرعة على الجهة الاولى و لذا قدمناها على عكس ما فعله المصنف فقد نزل المصنف هنا الاجازة منزله الوكالة فما لم يبلغ الامر في ذلك إلى مرتبة لا يصح معه التوكيل يصح أن تتعلق به الاجازة .و الظاهر جواز تعلقها بالامر المبهم إذا لم نقل بكون التعليق فيها مضرا كما إذا لم يدر المجيز أن الواقع بيع داره أو أجارته أو بيع الفرس أو ذلك فيقول أجزت ذلك الامر الواقع إن كان أجارة - فأجزت الاجارة و إن كان بيعا فأجزت البيع و هكذا و هكذا و لا يلزم معرفة المجاز و لا يضر عدم المعرفة بصحة الاجازة و هذا نظير أن يعطى أحد ماله لشخص بذلا فعلم ذلك و لكن لا يدرى أنه أى شيء فيقول أجزته فهل يتوهم أحد عدم صحة ذلك بل هذا أوضح من الوكالة فإن في الوكالة و إن كان يصح تعلقها بالامر المبهم و لكن يشترط في صحة ذلك وجود جامع بين تلك الافراد التي كان المأذون فيه مبهما بينها و إلا فلا يصح التوكيل بالفرد المردد و هذا بخلافه هنا فإن الاجازة تتعلق بالواقع المردد بين الافراد الكثيرة و إن لم يكن