جريان الفضولي في المعاطات - مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جريان الفضولي في المعاطات

و ثانيا : يمكن أن يكون المالك أيضا راضيا بالتصرف كما إذا إذن للفضولي قبل البيع أن يتصرف في ماله و يقبضه لشخص خاص أو يعطى الفضولي مال المالك لوكيله أو وليه أو من يقوم مقامه - بعنوان البيع ، فإن الاقباض شيء من ذلك ليس بمحرم و إنما يقصد الفضولي في ضمن ذلك الاعطاء المباح البيع المعاطاتي و هكذا الامر لو أعطى أحد وكلائه ماله لوكيله الاخر بعنوان البيع من أن يكونا وكيلين في البيع و الشراء .

و ثالثا : يمكن أن يكون المالك أيضا راضيا بالبيع و لكن لم يظهر رضايته بمظهر أذن ، فلا يكون البيع إلا واقعا برضاية المالك و قد تقدم إن الرضا المقارن لا يخرج العقد الفضولي عن الفضولية ما لم يظهره المالك في الظاهر بمظهر قولى أو فعلى .

و رابعا : على تقدير كون الاقباض و الاعطاء تصرفا في مال الغير و حراما و لكنه حرام تكليفي يعاقب المتصرف فيه لاجله فلا يدل ذلك على الحرمة الوضعية الذي هو محط كلامنا .

و خامسا : على تقدير التسليم أن الحرمة التكليفية تدل على الفساد فلا نسلم أيضا بطلان ذلك العقد لما مر أن فساد العقد من الفضولي و عدم أنتسابه اليه بحيث يكون العقد عقده لا يستلزم فساده عن المالك و عمن له العقد بل ينتسب إلى المالك إذا أجازه .

و بالجملة إن هذا الاشكال لوهنه لا يصلح لمنع جريان الفضولي في المعاطات .

قوله ( و ربما يستدل على ذلك ) .

أقول : الوجه الثاني الذي أسدل به على عدم جريان

/ 415