و ثانيا : يمكن أن يكون المالك أيضا راضيا بالتصرف كما إذا إذن للفضولي قبل البيع أن يتصرف في ماله و يقبضه لشخص خاص أو يعطى الفضولي مال المالك لوكيله أو وليه أو من يقوم مقامه - بعنوان البيع ، فإن الاقباض شيء من ذلك ليس بمحرم و إنما يقصد الفضولي في ضمن ذلك الاعطاء المباح البيع المعاطاتي و هكذا الامر لو أعطى أحد وكلائه ماله لوكيله الاخر بعنوان البيع من أن يكونا وكيلين في البيع و الشراء .و ثالثا : يمكن أن يكون المالك أيضا راضيا بالبيع و لكن لم يظهر رضايته بمظهر أذن ، فلا يكون البيع إلا واقعا برضاية المالك و قد تقدم إن الرضا المقارن لا يخرج العقد الفضولي عن الفضولية ما لم يظهره المالك في الظاهر بمظهر قولى أو فعلى .و رابعا : على تقدير كون الاقباض و الاعطاء تصرفا في مال الغير و حراما و لكنه حرام تكليفي يعاقب المتصرف فيه لاجله فلا يدل ذلك على الحرمة الوضعية الذي هو محط كلامنا .و خامسا : على تقدير التسليم أن الحرمة التكليفية تدل على الفساد فلا نسلم أيضا بطلان ذلك العقد لما مر أن فساد العقد من الفضولي و عدم أنتسابه اليه بحيث يكون العقد عقده لا يستلزم فساده عن المالك و عمن له العقد بل ينتسب إلى المالك إذا أجازه .و بالجملة إن هذا الاشكال لوهنه لا يصلح لمنع جريان الفضولي في المعاطات .قوله ( و ربما يستدل على ذلك ) .أقول : الوجه الثاني الذي أسدل به على عدم جريان