اللاحقة لانهما متساويان في حصول الرضاء الذي هو الاصل في ذلك و قد اتضح لك مما بيناه فساد ما نوقش به في التمسك بالعمومات على صحة العقد الفضولي من أن المخاطب بتلك العمومات أما العاقد الفضولي أو الملك أو غيرهما و لا سبيل إلى كل منهما أما العاقد الفضول فلعدم وجوب الوفاء عليه بعقده قطعا و هذا واضح ، و أما المالك فقبل أجازته كذلك و إلا لوجبت عليه الاجازة و أما بعدها فهو مجيز لا عاقد ، و وجه الوضوح هو ما ذكرنا قريبا من أن معنى أوفوا بالعقود هو أوفوا بعقودكم لا ما عقدتم و قد عرفت أن العقد الصادر من الفضولي يكون عقدا للمالك بالاجازة اللاحقة و يستند اليه أستنادا تاما ، فيكون مشمولا للعمومات من حين الاجازة لا من حين العقد فزمان الاجازة هو زمان شمول العمومات للعقد الفضولي .
و من هنا ظهر لك ما في كلام المحقق الايروانى من الغرابة حيث قال : ( أن التمسك بالعموم بعد الاجازة مبنى على ثبوت عموم أزمانى في العمومات و ليس له وجود و قد اعترف به المصنف ره في خيار الغبن ) ، و وجه الظهور هو أن المصنف لم يدع شمول - العمومات للعقد الفضولي من حين العقد ثم خروجه عنها إلى زمان الاجازة بالمخصص لكي يكون التمسك بها بعد الاجازة محتاجا إلى ثبوت العموم الا زمانى للعمومات ، بل غرضه هو ما ذكرناه من أن زمان الاجازة إنما هو أول زمان صار العقد الفضولي مصداقا للعمومات الدالة على صحة العقود .
ثم أنه يمكن أن يرجع إلى ما ذكرناه استدلال جمع من الفقهاء - كما عن المختلف و غيره - على صحة البيع الفضولي بأنه عقل صدر