أقول : تارة تكون الاجازة مطابقة للعقد الواقع فضولا بحيث يكون المجاز عين ما صدر من الفضوليين و قد تقدم الكلام في ذلك مفصلا مع الاختلاف فيه بالكشف و النقل .
و أخرى لا يكون العقد المجاز مطابقا للعقد الفضولي بل يباينه كما إذا وقع العقد الفضولي مثلا على الدار و تعلقت أجازة المالك الاجازة على البستان فهذا باطل بلا أشكال لان ما وقع عليه العقد ما تعلقت به الاجازة فالعقد الفضولي لم تتعلق به الاجازة و ما أجيز لم يقع عليه العقد .
و ثالثة يكون المجاز مغائرا للعقد الفضولي لا مغائرة مبائنة بل بالاطلاق و التقييد أو بالكلية و الجزئية كما إذا وقع العقد الفضولي على ما لين لشخصين أو لشخص واحد فأجاز أحدهما دون الاخر أو أجاز البيع في أحد المالين دون الاخر فإن المجاز مغائر لما وقع عليه العقد بالكلية و الجزئية و كما إذا وقع العقد على الدار مثلا مقارنا مع الشرط فأجاز المالك بدونه فيكون المجاز مغائرا كما وقع عليه العقد الفضولي بالاطلاق و التقييد .
و هل يصح العقد الفضولي مع هذا الاختلاف بين المجاز و ما وقع عليه العقد أم لا يصح و قد فصل المصنف و قال فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها فالأَقوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما و ضرر البعض يجيز بالخيار و لو أوقع العقد على شرط بإجازة المالك مجردا عن الشرط فالأَقوى عدم الجواز و ما أفاده هو المتعين أما صحته عند الاختلاف بالجزئية و الكلية كما عليه الاستاذ فلان البيع الواحد الواقع على شيئين أو أشياء إنما ينحل إلى