مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا ثبوت الخيار للطرف الاصيل .

أما الاول فلعدم الدليل عليه مضافا إلى تسلط الناس على أموالهم عقلا و شرعا فلهم أن يفعل فيه ما يشاء فإن الاجازة كما تقدم ليس إلا مثل البيع فكما أن المالك له تمام الاختيار في بيع ماله و عدمه و ليس لاحد أن يجبره على ذلك و هكذا الاجازة و تضرر الاخر من عدم أجازة المالك أو رده لا يجوز الاجبار بعد ما كان هو نفسه مقدما على الضرر .

و أما ثبوت الخيار فهو أيضا لا دليل عليه بعد شمول العمومات على ذلك العقد و ليس في البين إلا تضرر مالك الاصيل لينفى لزوم العقد بدليل نفى الضرر و فيه أن الضرر على تقدير تسليم كونه مدركا لثبوت الخيار إنما يكون في مورد يكون حادثا لا موجودا من الاول فأن أقدام الاصيل على المعاملة الفضولية ضرر عليه من الاول غاية الامر يختلف ذلك قلة و كثرة بحسب طول الزمان و قصره و هذا لا يوجب الفرق بينهما و الحق أنه لا مناص من القول باللزوم بناءا على شمول العمومات عليه من حين العقد على القول بالكشف و لعل عدم اللزوم بين الفقهاء من جملة ما يدل على ما أخترناه من عدم اللزوم من حين العقد حتى على الكشف بل من حين الاجازة غاية الامر يكون المجاز عليه العقد من زمان الصدور من المتعاقدين فإن أوفوا بالعقود قد أسند ذلك العقد إلى المالك المجيز بالاجازة و العجب من شخينا الاستاذ كيف رضى القول باللزوم للاصيل حتى على القول بالنقل و قد تقدم ما فيه .

قوله ( السابع هل يعتبر في صحة الاجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا ) .

/ 415