مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 4 -صفحه : 415/ 230
نمايش فراداده

بيوع عديدة فكما يجوز بيع واحد منها على أنفراده أبتداءا فكذلك يجوز أجازة البيع في واحد منها دون الآخر لانك قد عرفت أن الاجازة المتأخرة من المالك ليست إلا كالبيع الابتدائى فكماله بيع ماله على النحو الذي يرى أبتداء مباشرة أو توكيلا فكذلك له أجازة بيع الفضولي المتعلق بماله على ما يريد غاية الامر أن في البيع الابتدائى يوجد العقد مع الاذن و فى الاجازة المتأخرة حصل موضوع الاجازة أعنى العقد قبلها و أما تكميل حقيقة البيع و تمامية ماهيته عند تحقق الاجازة لكونها من مقوماتها و أجزائها .

و أما تضرر المالك بتبعض الصفقة فينجبر بالخيار الثابت بشرط ضمن العقد فكأن المشترى يشترط على البايع أن لا يكون المبيع متبعضا و إلا فليس المشترى ملزما بقيامه على ألتزامه و بالجملة لا نعرف وجها لبطلان البيع في هذه الصورة بل جرى على هذا المنهج - كلمات الفقهاء في بيع ما يملك و ما لا يملك أو ما يملك و ما لا يملك حيث أن البيع يصح في ماله و يبطل في الاخر كما يصح في ما يملك و يبطل في الاخر كما إذا وقع العقد على الشاة مع الخنزير بل الامر كذلك في بيع شيء واحد كما إذا باع دارا فضولة فأجاز المالك البيع في نصفه دون النصف الاخر لكونه لشخص أخر و السر في ذلك هو ما أشرنا اليه من انحلال العقد الواحد إلى عقود متعددة كالعموم - الاستغراقي لا كالعموم المجموعي و كون الاجازة مثل البيع .

و أما إذا اختلف المجاز مع ما وقع من حيث الاطلاق و التقييد و العموم و الخصوص فالذي ينبغى أن يقال أن الشرط تارة يقع في ضمن العقد و أخرى في ضمن الاجازة و على الاول فتارة يكون للمالك