مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على الاصيل و أخرى للاصيل على المالك .

فلو كان المالك على الاصيل و أجاز المالك العقد بلا شرط فلا شبهة في صحة الاجازة و صحة استناد البيع اليه و تحقق حقيقته في وعائه فأن المالك مسلط على ماله و كلما يرجع اليه أمره فله إسقاط ما يريد إذا كان موجودا في ذمة أشخاص أخرين مثلا إذا باع الفضولي ثوب أحد و أشترط في ضمن العقد أن يخيط الاصيل ثوبا للمالك فأجاز المالك بدون الشرط فيصح ذلك لكون الشرط له فله أسقاطه .

و بعبارة أخرى : أن أجازة المالك التزام الفضولي بأصل المعاوضة و عدم أجازته ألتزامه بالشرط على نفس الاصيل تجاوز عن حقه الذي التزم به الاصيل على نفسه فلا وجه لتوهم البطلان إلا من جهة التعليق فهو أيضا منفى كما سيأتي و أما لو كان من الاصيل على المالك الفضولي فأجازه بلا شرط فقد حكم العلامة الانصاري ( ره ) بالبطلان و شيخنا الاستاذ بالصحة مع ثبوت الخيار للاصيل و أفاد في وجه ذلك بأن المقام نظير تعذر الشرط الواقع بين الايجاب و القبول الذي يكون ضميمة لاحد العوضين فكما أن تعذره لا يوجب بطلان العقد بل غايته ثبوت الخيار للمشروط له فكذلك المقام فإنه و إن لم يتعذر خارجا إلا أن امتناع المجيز و عدم قبوله الشرط بمنزلة التعذر و لا وجه لبطلان العقد إلا على القول بالتقييد و الاناطة و الحق عدمه و لذا نقول بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد إلا إذا صار موجبا لاختلاف أحد أركانه ، فنقول لا شبهة أن الشرط و المشروط إذا كانا من قبيل المعلق و المعلق عليه كالشرط و المشرط التكوينيين فلا شبهة في بطلان المشروط عن أنتقاء الشرط أما نفسه أو لعدم حصول المعلق عليه كما

/ 415