مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
على الاصيل و أخرى للاصيل على المالك .فلو كان المالك على الاصيل و أجاز المالك العقد بلا شرط فلا شبهة في صحة الاجازة و صحة استناد البيع اليه و تحقق حقيقته في وعائه فأن المالك مسلط على ماله و كلما يرجع اليه أمره فله إسقاط ما يريد إذا كان موجودا في ذمة أشخاص أخرين مثلا إذا باع الفضولي ثوب أحد و أشترط في ضمن العقد أن يخيط الاصيل ثوبا للمالك فأجاز المالك بدون الشرط فيصح ذلك لكون الشرط له فله أسقاطه .و بعبارة أخرى : أن أجازة المالك التزام الفضولي بأصل المعاوضة و عدم أجازته ألتزامه بالشرط على نفس الاصيل تجاوز عن حقه الذي التزم به الاصيل على نفسه فلا وجه لتوهم البطلان إلا من جهة التعليق فهو أيضا منفى كما سيأتي و أما لو كان من الاصيل على المالك الفضولي فأجازه بلا شرط فقد حكم العلامة الانصاري ( ره ) بالبطلان و شيخنا الاستاذ بالصحة مع ثبوت الخيار للاصيل و أفاد في وجه ذلك بأن المقام نظير تعذر الشرط الواقع بين الايجاب و القبول الذي يكون ضميمة لاحد العوضين فكما أن تعذره لا يوجب بطلان العقد بل غايته ثبوت الخيار للمشروط له فكذلك المقام فإنه و إن لم يتعذر خارجا إلا أن امتناع المجيز و عدم قبوله الشرط بمنزلة التعذر و لا وجه لبطلان العقد إلا على القول بالتقييد و الاناطة و الحق عدمه و لذا نقول بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد إلا إذا صار موجبا لاختلاف أحد أركانه ، فنقول لا شبهة أن الشرط و المشروط إذا كانا من قبيل المعلق و المعلق عليه كالشرط و المشرط التكوينيين فلا شبهة في بطلان المشروط عن أنتقاء الشرط أما نفسه أو لعدم حصول المعلق عليه كما