مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 4 -صفحه : 415/ 232
نمايش فراداده

أنه إذا كانا من قبيل الامرين الوجوديين المنضمين من أن يكون بينهما ربط فلا شبهة في صحة المشروط عند انتفاء الشرط كما إذا التزم عند بيع الدار بخياطة ثوب المشترى من أن يرتبط بالالتزام البيعي فإنه ح لا معنى لبطلان المشروط مع عدم وفاء المشروط عليه بشرطه لعدم الارتباط بينهما ، بل لانتفاء حقيقة الشرط هنا فإنه لا يصدق الشرط و المشروط ما لم يكن بينهما ربط و التزام كما في القاموس و جعل من ذلك الشريط لربطه أحد الشيئين بالاخر ، و على هذا فما معنى الكلام المشهور من أن الالتزام الشرطي في ضمن الالتزام العقدي و إنه لا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط مع أنك عرفت أنه على تقدير يلزم من انتفاء الشرط بطلان العقد و على تقدير آخر فلا .

و الذى ينبغى أن يقال أن معنى جعل الشرط في العقود عبارة أخرى عن جعل الخيار فيها و صيرورة العقد خياريا نظير جعل الخيار فيها أبتداء و ذلك فإن البايع مثلا إذا أشترط في ضمن البيع على المشترى شيئا أو أشترط المشترى عليه شيئا و ليس معنى ذلك هو التعليق ليستلزم انتفاء الشرط البطلان و لا أنهما من قبيل الامرين المنضم أحدهما بألاخر ليخرج عن معنى الشرطية بل معناه أن البايع إنما باع متاعه و ألتزم به مطلقا من أيقافه على شيء أخر فأصل الالتزام البيعي معلق على شيء و غير متوقف على الشرط ليلزم البطلان من جهة التعليق لاستلزام انتفاء المعلق عند انتفاء المعلق عليه و لكن أشترط على المشترى مثلا كون وقوفه على هذا الالتزام و قيامه عليه متوقفا على الشرط الفلاني على المشترى بحيث لو و فى المشترى