مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 4 -صفحه : 415/ 234
نمايش فراداده

عليه متوقفا على الشرط و تحققه أصل الالتزام مقيد بالشرط في مقام الانشاء فإن الاهمال فيه لا يعقل بل هو أما مطلق أو مقيد فحيث إنه ليس بمطلق لوجود الشرط فيه فيثبت التقييد فالالتزام حين تحققه تحقق مقيدا و على هذا فلو أجاز المالك ذلك بدون الشرط و مطلقا فيكون ذلك ما وقع فما وقع لم تقع عليه الاجازة و ما وقعت عليه الاجازة ما وقع فيكون العقد فاسدا لعدم وقوع الاجازة عليه .

إذا فما ذكره المصنف صحيح و إن كان ما ذكره شيخنا الاستاذ من حيث المبني أيضا صحيحا إلا أن ما بني عليه صحيح لان ما نحن فيه ليس من قبيل تعذر الشرط كما عرفت .

و بعبارة أخرى : أن الاجازة من حيث نسبة العقد إلى المجيز كالقبول فكما أنه لو وقع الاختلاف بين الايجاب و القبول بالاطلاق و التقييد يبطل العقد كما إذا قال البايع بعت الدار بثمن كذا على أن تخيط لي ثوبا و قال المشترى قبلت بدون ذلك الشرط و هكذا في الاجازة فأن الاجازة و إن كانت بعد تمامية العقد إيجابا و قبولا و ليست مثل القبول من جميع الجهات و إلا لكان العقد الفضولي باطلا بالفصل بين العقد و الاجازة و لكن الاجازة مثل القبول من حيث استناد العقد إلى نفسه كما أن القبول يوجب استناد الايجاب إلى نفسه و الامر كذلك حتى لو كان المتعاقدان هما الاصيلان فكيف بالفضولي .

و بالجملة العقد الواقع فضولة على وجه خاص لا بد و إن تقع عليه الاجازة على ذلك الوجه و إلا لحصل التخلف بين المجاز و العقد فيحكم للبطلان .