مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
لا يتوهم أن تقييد العقد على النحو الذي قلتم عين التعليق فيكون بالطلا أما لعدم حصول المعلق عليه أو لبطلان التعليق في نفسه .فإنه توهم فاسد إذ معنى التعليق أن أصل الالتزام العقدي متوقف على الشرط و هو على تقدير حصول الشرط و إلا فلا التزام و هذا بخلاف التقييد المذكور فإن أصل الالتزام على ما ذكرنا متوقف من حيث الوجود على الشرط بحيث يلزم من وجود الشرط وجود - المشروط و من عدمه عدمه كما هو معنى التعليق بل استمرار ذلك الالتزام و الوقوف عليه مقيد بالشرط و هذا معنى ثبوت الخيار .لا يقال أنه أى فرق بين عدم الوفاء بالشرط الموجب للخيار و بين عدم الاجازة الموجب للبطلان .قلت : فرق واضح بين الامرين حيث العقد قد تحقق على الاول و لكن لم يحصل شرط لزومه و الدوام و الثبات عليه و هذا بخلاف الثاني فإن المجيز لم يقبل العقد فيكون باطلا نظير عدم قبول القابل بما أنشأه الموجب كما تقدم فافهم و تأمل .و توضيح المقام أنه هل يعتبر مطابقة الاجازة للعقد أم لا و على تقدير الاعتبار هل يفرق بين أن يكون من المالك الاصيل و بين العكس و بين الصور الاخرى أم لا ، و تفصيل ذلك أن الاجازة تارة تكون مطابقة للعقد و هذا لا شبهة في صحته كما تقدم تفصيله من الاختلاف فيه بين القول بالكشف أو النقل .و أخرى تباينه مبائنة تامة كما إذا باع الفضولي الدار فأجاز المالك بيع البستان أو باع الفضولي دار الصغير و أجاز المالك دار