فيلزم ح كون ما تعلق به الاجازة ما وقع فلا يكون صحيحا إذ - الواقع مجاز و المجاز واقع .
و هذا الوجه من وجوه بطلان بيع الغاصب يجرى هنا أيضا إذ البايع لمال الغير لنفسه إنما باعه لنفسه و بقصد كونه له و أجازة المالك إنما هى بعنوان كونه له دون العاقد فيلزم أن يكون الواقع مجاز و المجاز واقع و ليس ما أجازه المالك منشاء حتى يكون موردا للاجازة .
الوجه الثالث : أن الاخبار تدل على أن بيع ما لا يملك حين العقد جائز و قد تقدمت الاشارة إليها و إلى توجيهها و سيأتي الكلام فيها تفصيلا .
و الحاصل أن من جملة الاشكالات التي أشكل به التستري على صحة بيع مال الغير لنفسه ما أشكلوا به في بيع الغاصب من عدم تحقق قصد البايع إلى حقيقة المعاوضة و المبايعة فإن حقيقتها مبادلة مال بمال بحيث يدخل العوض من كيس من خرج المعوض منه لتحقق المبادلة بين المالين في جهة الاضافة .
أقول : و قبل الدخول بتوضيح ذلك لا بد و إن يعلم أن مقتضى العمومات و الاطلاقات صحة بيع مال الغير لنفسه ثم يملكه لصدق البيع عليه في العرف حقيقة فيكون مشمولا للعمومات و الاطلاقات فإن ثبت من العقل و النقل دليل خاص يوجب تخصيصها أو تقييدها فنأخذ به nو نقيد بذلك أو نخصص الاطلاق و العمومات و إلا فنحكم بصحة المعاملة و هكذا الامر في جميع الموارد إذا عرفت ذلك فنقول أنه و إن أجبنا عن ذلك الاشكال أمس بما لا يضر ببيع الغاصب و لا ببيع