مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
البايع مال الغير لنفسه و لكن نقول في اليوم أن بيع مال الغير لنفسه و لكن نقول في اليوم أن بيع مال الغير لنفسه يتصور على قسمين .الاول أن يكون غرض البايع من ذلك بيع مال الغير فعلا ليشتري منه بعد ذلك أو يتملك بغير الشري بحيث يعلم قطعا أنه يتملك .و بعبارة أخرى يكون الانشاء فعليا و المنشأ أستقباليا يحيث ينشأ فعلا ملكية مال الغير لزيد ليدخل الثمن في مقابله في كيسه و لكن ملكية متأخرة نظير بيع مال نفسه بعد خمسة أيام و هذا لا شبهة في صدق حقيقة المبايعة عليه و تحقق القصد من البايع إلى ذلك و كونه مشمولا للعمومات و الاطلاقات بحيث ليس فيه محذور من هذه الجهة التي نحن بصددها بل لا يتوقف على الاجازة أصلا لكونه خارجا عن البيع الفضولي و إنما باع مال نفسه .نعم نتوقف فيه من جهة التعليق المجمع على بطلانه في العقود فإن الانشاء هنا و إن كان حاليا و لكن المنشا عبارة عن ملكية مال زيد للمشتري بعد خمسة أيام نظير باب الوصية و ليس هذا التعليق مثل قول البايع أن كان هذا لي فبعت عند الشك في كونه له أو لغيره أو قال بعتك هذا إن قبلته فإن أمثال هذه التعليقات التي هى راجعة إلى التعليق في أركان العقد المتكونة في العقد حقيقة سواء صرح به أم لا لا يضر بالصحة لكونها مما لا بد منه و خارجا في معقد الاجماع القطعي الذي أدعوه في المقام .أللهم إلا أن يقال أن بطلان التعليق إنما هو بالاجماع كما سمعت و هو دليل لبى فلا بد من أخذ المتيقن من ذلك فهو فيما إذا كان البايع باع مال نفسه فلو علقه على شيء فحكم ببطلانه -