و أيضا يلزم أن تتوقف صحة العقد الثاني و أجازة العقد الاول على أجازة المشترى الاصيل كما هو واضح و هذا من الاعاجيب فإن ذلك يستلزم عدم تملك المالك الاصيل شيئا من الثمن و المثمن و و تملك المشترى الاول المبيع بلا عوض إن أتحد الثمنان و دون تمامه إن زاد الاول و مع زيادة أنه نقص لانكشاف وقوعه فالثمن له و قد كان المبيع له أيضا بما تدله من الثمن مثلا و توضيح ذلك أما العقد الاول فتوقفه على أجازة المشترى بالواسطة فإنه يتوقف على أجازة البايع المتوقفة على البيع الثاني المتوقف على أجازة المشترى و هكذا يلزم عدم تملك المالك الاصيل شيئا من الثمن و المثمن أما الثمن فلان المبيع ملك للمشتري فالبائع الفضولي يشترى منه حقيقة فلا بد من أن يسلمه إلى المشترى و أما المثمن فلانه بالبيع الاول تملكه المشترى و هكذا يلزم تملك المشترى المبيع بلا ثمن لو أتحد الثمنان كما لو باعه الفضولي بعشرة ثم أشتراه بهذا المقدار من الاصيل فيجب عليه رده إلى المشترى و يلزم تملكه لمقدار من المبيع مجانا لو زاد ثمن الاول كما لو أشتراه بعشرة و أشتراه البايع من الاصيل بخمسة و يلزم تملكه تمام المبيع مجانا مع الزيادة لو نقص ثمن الاول كما لو أشتراه بخمسة و أشترى البايع من الاصيل بعشرة ثم أن تلك الوجوه مذكورة في الايضاح و جامع المقاصد .
الاشكال السادس : أن بيع الاصيل ما له من البايع الفضولي رد عملي لبطلان البيع الاول فيكون باطلا قابل للاجازة .
و فيه قد تقدم أنه على تقدير كون الرد موجبا لاسقاط العقد في القابلية فهو أما بدليل السلطنة و فيه أنه يقتضى إسقاط العقد