مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 4 -صفحه : 415/ 58
نمايش فراداده

الربح لليتيم فأنها إن حملت على صورة أجازة الولى كما هو صريح جماعة تبعا للشهيد الثاني كان من أفراد المسألة و أن عمل بإطلاقها كما عن جماعة ممن تقدمهم خرجت عن مسالة الفضولي لكن يستأنس لها بالتقريب المتقدم و ربما أحتمل دخولها في المسألة من حيث أن الحكم بالمضي أجازة الهية لاحقة للمعاملة فتأمل ) .

و قال في البلغة ( منها ما ورد مستفيضا و فيه الصحيح و المعتبر فيمن أتجر بمال الطفل لنفسه بغير أذن وليه أنه يضمن المال و الربح للطفل أو اليتيم و التقريب فيه ما تقدم حرفا بحرف ) .

و يرد عليه أولا : جميع ما وجهناه على الوجه السابق طابق النعل بالنعل فلا أستيناس بشيء منها لصحة بيع الفضولي مع لحوق الاجازة فضلا عن الدلالة عليها .

و ثانيا : أنا لم نعثر على خبر يكون نصا أو ظاهرا في كون المتجر بمال اليتيم هو الولى بل الروايات الواردة في الا تجار بماله كلها على طائفتين ، الطائفة الاولى صريحة في تجارة نفس الولى بذلك ( 1 ) الثالثة ( 2 ) مطلقة و غير مقيدة بالولي و لا بغيره و من

1 - عن أسباط بن سالم قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر منى و أدخلني معه في الوصية و ترك أبنا له صغيرا و له مال أ فيضرب به أخى فما كان من فضل سلمه لليتيم و ضمن له ماله فقال إن كان لاخيك ما يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به و إن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم مجهولة بإبن سالم الوسائل باب 75 من أبواب ما يكتسب به و عن أبى الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في - <>