مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الظاهر أنه لا دلالة في كلتا الطائفتين على ما نحن فيه و لا استينأس بهما لذلك ، أما الطائفة الاولى فلان التجار الولى بمال اليتيم تارة يكون لنفسه بأن يستقرض من اليتيم و يتجر به لنفسه بل صرح الامام عليه السلام بذلك في رواية الصيقل و مفضل بأنه إن كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و أنت ضامن للمال فإن المراد من الضمان فيها هو الضمان القرض فمعني ضمنته أى أخذته قرضا و لكن الرواية - ضعيفة و أخرى لليتيم و على الاول فالمعاملة مختصة بالولي فلا حظ فيها لليتيم بوجه و عليه ، فيكون ربح التجارة له و خسارتها عليه و أذن فلا ربط لها بالمعاملة الفضولية بل شأنها شأن سائر تجاراته بمال نفسه .