مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الظاهر أنه لا دلالة في كلتا الطائفتين على ما نحن فيه و لا استينأس بهما لذلك ، أما الطائفة الاولى فلان التجار الولى بمال اليتيم تارة يكون لنفسه بأن يستقرض من اليتيم و يتجر به لنفسه بل صرح الامام عليه السلام بذلك في رواية الصيقل و مفضل بأنه إن كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و أنت ضامن للمال فإن المراد من الضمان فيها هو الضمان القرض فمعني ضمنته أى أخذته قرضا و لكن الرواية - ضعيفة و أخرى لليتيم و على الاول فالمعاملة مختصة بالولي فلا حظ فيها لليتيم بوجه و عليه ، فيكون ربح التجارة له و خسارتها عليه و أذن فلا ربط لها بالمعاملة الفضولية بل شأنها شأن سائر تجاراته بمال نفسه .

- < يده مال لاخ له يتيم و هو وصيه أ يصح له أن يعمل به قال نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره و الربح بينهما قال قلت فهل عليه ضمان قال لا إذا كان ناظرا له .

مجهولة بأبي الربيع الشامي الوافي ج 10 ص 45 و الوسائل باب 2 من تجب عليه الزكاة .

2 - عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام في مال اليتيم قال العامل به ضامن و لليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال و قال إن عطب أداه حسنة بإبن إبراهيم و عن ربعي بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السلام قال في رجل عنده مال اليتيم و هو ضامن و سائل - أبواب ما يكتسب به باب 75 ج 3 و غيرها من الروايات المذكورة في باب الزكاة من ئل باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه .

/ 415