قوله ثم ان هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار أقول قد ذكرت هنا أمور بلحاظ أنها معتبرة في هذا الخبار .
الاول : عدم الخيار لاحدهما ، أولهما قال في التحرير و لا خيار للبايع لو كان في البيع خيار لاحدهما و فى السرائر قيد الحكم في عنوان المسألة بقوله ، و لم يشترط خيار لهما أو لاحدهما ، و قد أنكر المصنف اشتراط هذا الخيار بكونه مشروطا بهذا الشرط على وجه الاطلاق سواء كان المراد من الخيار المشروط عدمه في هذا الخيار هو خيار الشرط أم خيار الحيوان أم غيرهما ، و الوجه في ذلك هو عدم الدليل على اعتبار هذا الشرط ، كما هو واضح .
ثم وجه هذا القول بأمرين الذين ينتج ضم أحدهما إلى الآخر اشتراطه خيار التأخير بهذا الشرط أى بعدم الخيار لاحدهما أولهما .
الاول : أن النصوص الواردة في مشروعية هذا الخيار كلها منصرفة عن ذلك ، لانه انما ثبت في حق من له حق المطالبة لبدل ماله من الآخر و مع اشتراط التأخير ليس له حق المطالبة ، و لا أن وظيفة من له الخيار وجوب التسليم ، بل له أن يقبض و له أن لا يقبض كما هو واضح .
الامر الثاني : أن من أحكام الخيار أنه لا يجب على من له الخيار إقباض الثمن أو المثمن من الطرف الآخر ، كما في التذكرة ، حيث قال : انه لا يجب على البايع تسليم المبيع و لا على المشترى تسليم الثمن في زمان الخيار و لو تسلم أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره و لا يجبر الآخر على التسليم و ضم أحد الامرين إلى الآخر ينتج أن من له حق تأخير العوض و عدم إقباضه من الطرف الآخر بحيث له أن يؤخر الاقباض لحق لا يثبت عليه خيار التأخير لانصراف الادلة عن ذلك .
و الحاصل : أن من له الخيار كأنه شرط على الاخير تأجيل العوض فلا