واحد بحكم ثم تعرض لحكم التلف بعد الثلاثة فسياق الكلام يقتضى ثم لو مكن البايع المشترى من القبض فلم يقبض المشترى المبيع و لم يتسلمه تم تلف عند البايع فهل يكون ضمانه على البايع أو على المشترى ؟ فذكر المصنف أنه لو كان الضمان المترتب على عدم القبض مرتفعا بهذا المقدار من القبض أى التخلية بين المبيع و المشترى كان الضمان على المشترى و الا كان الضمان على البايع ثم ذكر أن ارتفاع الضمان بذلك هو الاقوى .
و الذى ينبغى أن يقال انه ان كان مدرك القول بان التلف قبل القبض من مال البايع هو النبوي أو رواية عقبة بن خالد ( 1 ) فلا شبهة في كون التلف من البايع فان معنى القبض المذكور فيهما هو الاخذ الخارجي و لا يصدق ذلك على مجرد التخلية بين المالك و المال ، بل اعتبر في رواية عقبة بن خالد أن يخرج البايع المتاع من بيته و الا فيكون ضمانه عليه ، و لكن قد عرفت أن كلتا الروايتين ضعيفتا السند و غير منجبرة بشيء خصوصا الرواية الثانية لعدم عمل أحد على مضمونها كما لا يخفى و ان كان مدرك الحكم المذكور هو الارتكاز العرفي و بناء العقلاء ، و لا شبهة في حصول القبض بمجرد التخلية و تمكين المشترى من القبض فانه لا يشك أحد في أنه إذا باع أحد متاعا و مكن المشترى من القبض فلم يقبض حتى تلف يكون التلف من المشترى مثلا ، اذ اشترى أحد شيئا و قال البايع خذ متاعك و قال المشترى يبقى عندك أجيئك بعد ساعة فمضى المشترى و احترق المتاع و هل يتوهم أن ضمان في مثل ذلك على البايع و على هذا فما ذكره المصنف هو الاقوى على أنه ليس من المتعارف في الخارج إقباض المبيع من المشترى خارجا .
قوله مسألة : لو اشترى ما يفسد من يومه فان جاء بالثمن ما بينه و بين
1 - و سائل - ج 12 ، ص 358 ، باب 10 ، حد 1 .