مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 7 -صفحه : 609/ 49
نمايش فراداده

في أن التلف المبيع بعد الثلاثة من البايع

واحد بحكم ثم تعرض لحكم التلف بعد الثلاثة فسياق الكلام يقتضى ثم لو مكن البايع المشترى من القبض فلم يقبض المشترى المبيع و لم يتسلمه تم تلف عند البايع فهل يكون ضمانه على البايع أو على المشترى ؟ فذكر المصنف أنه لو كان الضمان المترتب على عدم القبض مرتفعا بهذا المقدار من القبض أى التخلية بين المبيع و المشترى كان الضمان على المشترى و الا كان الضمان على البايع ثم ذكر أن ارتفاع الضمان بذلك هو الاقوى .

و الذى ينبغى أن يقال انه ان كان مدرك القول بان التلف قبل القبض من مال البايع هو النبوي أو رواية عقبة بن خالد ( 1 ) فلا شبهة في كون التلف من البايع فان معنى القبض المذكور فيهما هو الاخذ الخارجي و لا يصدق ذلك على مجرد التخلية بين المالك و المال ، بل اعتبر في رواية عقبة بن خالد أن يخرج البايع المتاع من بيته و الا فيكون ضمانه عليه ، و لكن قد عرفت أن كلتا الروايتين ضعيفتا السند و غير منجبرة بشيء خصوصا الرواية الثانية لعدم عمل أحد على مضمونها كما لا يخفى و ان كان مدرك الحكم المذكور هو الارتكاز العرفي و بناء العقلاء ، و لا شبهة في حصول القبض بمجرد التخلية و تمكين المشترى من القبض فانه لا يشك أحد في أنه إذا باع أحد متاعا و مكن المشترى من القبض فلم يقبض حتى تلف يكون التلف من المشترى مثلا ، اذ اشترى أحد شيئا و قال البايع خذ متاعك و قال المشترى يبقى عندك أجيئك بعد ساعة فمضى المشترى و احترق المتاع و هل يتوهم أن ضمان في مثل ذلك على البايع و على هذا فما ذكره المصنف هو الاقوى على أنه ليس من المتعارف في الخارج إقباض المبيع من المشترى خارجا .

قوله مسألة : لو اشترى ما يفسد من يومه فان جاء بالثمن ما بينه و بين

1 - و سائل - ج 12 ، ص 358 ، باب 10 ، حد 1 .