منها فيقف رجل بالباب فيعد لصاحب الخمسة خمسة ، و لصاحب الاثنين اثنين و لصاحب العشرة عشرة و هكذا و بين الامام عليه السلام وجه البطلان و هو أن هذه ليست بقسمة عادلة لتفاوت الافراد بالسمن و الهزال و يمكن جريان هذه القسمة في الغنم الواحد أيضا بان ذبحوه بعد الشراء و يأخذ واحد صدره و الآخر رجله و هكذا فافهم ، و هذا واضح فليسر في هذه الرواية اشعار بثبوت خيار الرؤية لاحد المتبايعين و لا أن فيه اشارة إلى شراء لشخص واحد سهام القصابين قبل خروج السهم ، فالرواية أجنبية عن المقام و أما صحيحة زيد الشحام فهي أيضا خارجة عن المقام و الوجه في ذلك هو ما ذكره المصنف من أن المشترى لسهم القصاب ان اشتراه مشاعا فلا مورد لخيار الرؤية لعدم التعين و ان اشترى سهمه المعين الذي يخرج فهو شراء فرد معين و شراء قبل التملك ، فهو لا يصح فضلا عن ثبوت خيار الرؤية فيه و على تقدير الصحة فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع .
ثم ذكر المصنف تفسير الرواية بأنه يمكن حملها على شراء عدد معين نظير الصاع من الصبرة فيكون له خيار الحيوان إذا خرج السهم .
و فيه أن خيار الحيوان انما يثبت في البيع من حين العقد لا من بعده فلا وجه لحمل الرواية على ذلك .
و يمكن أن يقال : ان المراد من الرواية أن الامام عليه السلام : الله قد حكم ببطلان البيع لكونه من قبيل شراء ما لا يملكه البايع لعدم خروج السهم على الفرض ثم حكم بالخيار بعد ذلك ، أى بكونه مختارا في الشراء و عدمه بعد القسمة و خروج السهم فيكون المراد من الخيار الاختيار اعنى معناه اللغوي .
فتحصل أن خيار الرؤية خيار مستقل في عرض خيار الشرط و دليله صحيحة جميل بن دراج ، فافهم .