عروة الوثقی

محمدکاظم الطباطبائی

جلد 1 -صفحه : 117/ 7
نمايش فراداده

بالسواقي ، فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء و اتصلت بالسوقى و لم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع ، و إن كان بقدر الكر لا ينجس و إن كان متفرقا على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر و كان المجموع كرا و لا قي واحدة منها النجس لم تنجس لاتصالها بالبقية .

( 1 مسألة ) : لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا .

( 2 مسألة ) : الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي ، و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبر فبالمن الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا يصير أربعة و ستين منا إلا عشرين مثقالا .

( 3 مسألة ) : الكر بحقة الاسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالا مائتا حقة و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة .

( 4 مسألة ) : إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل .

( 5 مسألة ) : إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقات السافل كالعكس نعم لو كان جاريا من الاعلى .

إلي الاسفل لا ينجس العالي بملاقات السافل ، من فرق بين العلو التسنيمي و التسريحي .

( 6 مسألة ) : إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرا بنجس بالملاقات ، و لا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا ، و كذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقات و لا يعتصم بما بقي من الثلج .

( 7 مسألة ) : الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الاحوط ، و إن كان الاقوى عدم تنجسه بالملاقات نعم لا يجري عليه حكم الكر ، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ، و لا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه ، و إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة .

( 8 مسألة ) : الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ، و لم يعلم السابق من الملاقات و الكرية ان جهل تأريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته ، و ان كان الاحوط التجنب ، و ان علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته ، و اما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقات حكم فيه بالطهارة ، مع الاحتياط المذكور و إن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته .

( 9 مسألة ) : إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته ، إلا إذا علم تاريخ الوقوع .

( 10 مسألة ) : إذا حدثت الكرية و الملاقات في آن واحد حكم بطهارته ، و إن كان الاحوط الاجتناب .

( 11 مسألة ) : إذا كان هناك ماء ان : أحدهما كر ، و الاخر قليل ، و لم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو معين ، لم يحكم بالنجاسة ، و إن كان الاحوط في صورة التعين الاجتناب .

( 12 مسألة ) : إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر .

( 13 مسألة ) : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف ، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاست هو إذا كان كران أحدهما مطلق ، و الآخر مضاف ، و علم وقوع النجاسة في أحدهما ، و لم يعلم على التعيين ، يحكم بطهارتهما .

( 14 مسألة ) : القليل النجس المتمم كرا بظاهر أو نجس على الاقوى .

( فصل ) : ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغير و إن كان قليلا ، سواء جرى من الميزاب ، أو على وجه الارض ، أم لا ، بل و إن قطرات بشرط صدق المطر عليه ، و إذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و إن كان قليلا ، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء .

( 1 مسألة ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر ، و لا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، و إلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .

( 2 مسألة ) : الا ناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه و إناؤه بالمقدار الذي فيه ماء ، و كذا طهره و أطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، و لا يعتبر فيه الامتزاج بل و لا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، و إن كان الاحوط ذلك .

( 3 مسألة ) : الارض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ، و لو بإعانة الريح ، و أما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر ، نعم لو جرى على وجه الارض فوصل إلي مكان مسقف بالجريان إليه طهر .

( 4 مسألة ) : الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر ، و كذا إذا كان تحت السقف ، و كان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض ، بل و كذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، و كذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه .

( 5 مسألة ) : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا ، بل و كذا إذا وقع ، على ورق الشجر ، ثم وقع على الارض ، نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الارض فمبرد المرور على الشيء لا يضر .

( 6 مسألة ) : إذا تقاطر علي عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة و لم يكن متغيرا .

( 7 مسألة ) : إذا كان السطح نجسافوقع عليه المطر ، و نفذ و تقاطر من السقف لا يكون القطرات نجسة ، و إن كان عين النجاسة موجودة علي السطح و وقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء ، و أما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا ، و كذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس .

( 8 مسألة ) : إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا ، إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح أيضا " نجسا أم طاهرا .

( 9 مسألة ) : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طينا ( 10 مسألة ) : الحصير النجس يطهر بالمطر و كذا الفراش المفروش على الارض ، و إذا كانت الارض التي تحتها أيضا نجسة تطهر إذا وصل إليها ، نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الارض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مر من الاشكال فيما وقع على ورق الشجر و تقاطر منه على الارض .

( 11 مسألة ) : الا ناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه ، نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من حاجة إلى التعدد .

( فصل ) : ماء المام بمنزلة الجاري ، بشرط اتصاله بالخزانة ، فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة ، إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر ، من فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ، و إذا تنجس ما فيها يطهر