عروة الوثقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد لاستحالته بخارا ، ثم ماء .( 5 مسألة ) : إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق فان علم حالته السابقة أخذ بها ، و إلا فلا يحكم عليه بالاطلاق ، و لا بالاضافة ، لكن لا يرفع الحدث و الخبث ، و ينجس بملاقات النجاسة إن كان قليلا ، و إن كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا ، و الاصل الطهارة ( 6 مسألة ) : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر ، و بالاستهلاك في الكر أو الجاري .( 7 مسألة ) : إذا ألقى المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق إلى الاضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك ، و إن حصل الاستهلاك و الاضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه ، لكنه مشكل .( 8 مسألة ) : إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو و يصير الطين إلى الاسفل ، ثم يتوضأ على الاحوط ، و في ضيق الوقت يتيمم لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق .( 9 مسألة ) : الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أو صافه الثلاثة : من ا لطعم و الرائحة ، و اللون بشرط أن يكون بملاقات النجاسة ، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا ، و أن يكون التغير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافا ، نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه بل لو وقع فيه متنجس حامل لاوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا ، و أن يكون التغيير حسيا ، فالتقديري لا يضر ، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلك لم ينجس ، و كذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيره ، و كذا جائفافوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفا و هكذا ، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الاطلاق محكوم بالطهارة على الاقوى .( 10 مسألة ) : لو تغير الماء بما عدا الاوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة مثل الحرارة و البرودة و الرقة و الغلظة و الخفة و الثقل لم ينجس ما لم يصر مضافا .( 11 مسألة ) : لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح ما بالنجس ، كما لو اصفر الماء مثلابوقوع الدم تنجس ، و كذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى رائحتهما فالمناط تغير أحد الاوصاف المذكور بسبب النجاسة ، و إن كان من غير سنخ وصف النجس ( 12 مسألة ) : لا فرق ، بين زوال الوصف الاصلي للماء أو العارضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس ، و كذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي .( 13 مسألة ) : لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس ، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع ، و إن كان بقدر الكر بقي على الطهارة ، و إذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ، و لو لم يحصل الامتزاج على الاقوى ( 14 مسألة ) : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس ، و إلا فلا .( 15 مسألة ) : إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء .( 16 مسألة ) : إذا شك في التغير و عدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقات ، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة .( 17 مسألة ) : إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته ( 18 مسألة ) : الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر ، نعم الجاري و النابع إذا زال تغيره بنفسه طهر ، لا تصاله بالمادة ، و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر ( فصل ) : الماء الجاري و هو النابع السائل على وجه الارض فوقها أو تحتها كالقنوات لا ينجس بملاقات النجس ما لم يتغير ، سواء كان كرا أو أقل ، و سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ، و مثله كل تابع و إن كان واقفا " .( 1 مسألة ) : الجاري على الارض من مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كراينجس بالملاقات ، نعم إذا كان جاريا من الاعلى إلى الاسفل لا ينجس أعلاه بملاقات الاسفل للنجاسة ، و إن كان قليلا .( 2 مسألة ) : إذا شك في أن له مادة أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقات .( 3 مسألة ) : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة ، فلو كانت المادة ، من فوق تترشح و تتقاطر ، فان كان دون الكر ينجس ، نعم إذا لاقي محل الرشح للنجاسة لا ينجس .( 4 مسألة ) : يعتبر في المادة الدوام ، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الارض ، و يترشح إذا حفرت لا يلحقه الجاري .( 5 مسألة ) : لو انقطع الاتصال بالماده كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فان أزيل الطين لحقه حكم الجاري .و إن لم يخرج من المادة شيء ، فاللازم مجرد الاتصال .( 6 مسألة ) : الراكد المتصل بالجاري كالجاري فالحوض المتصل بالنهر ، بساقية يلحقه حكمه ، و كذا أطراف النهر ، و إن كان ماؤها واقفا .( 7 مسألة ) : العيون التي تنبع في الشتاء مثلا و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها .( 8 مسألة ) : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الاخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقات ، و إن كان قليلا و الطرف الاخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير ، و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط ، لاتصال ما عداه بالمادة .( فصل ) : الراكد بلامادة إن كان دون الكبر ينجس بالملاقات ، من فرق بين النجاسات ، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف سواء كان مجتمعا أو متفرقا مع اتصالها