عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك بعد تمام الصلاة صحت ، و لكن عليه الاستنجاء للصوات الآنية لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد .

( 6 مسألة ) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، و إن شك في خروج مثل المذي بني على عدمه ، لكن الاحوط الدلك في هذه الصورة ( 7 مسألة ) : إذا مسح مخرج الغائط بالارض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها .

( 8 مسألة ) : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ، و يطهر المحل ، و أما إذا شك في كون مايع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة بل لابد من العلم بكونه ماء .

( فصل في الاستبراء ) و الاولى في كيفياته أن يصير حتى تنقطع دريرة البول ، ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره ، ثم يضع أصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ، و يمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ثم يضع سبابته فوق الذكر ، و إبهامه تحته ، و يمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ، ثم يعصر رأسه ثلاث مرات ، و يكفي سائر الكيفيات مع مراعات ثلاث مرات ، و فائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضيتها ، و يلحق به في المائدة المذكور طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل أن الخارج نزل من الاعلى ، و لا يكفي الظن بعدم البقاء ، و مع الاستبراء لا يضر احتماله ، و ليس على المرأة استبراء ، نعم الاولى أن تصبر قليلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا ، و على أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة و عدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولا .

( 1 مسألة ) : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي .

( 2 مسألة ) : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية ، و إن كان تركه من الاضطرار و عدم التمكن منه .

( 3 مسألة ) : لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفى في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .

( 4 مسألة ) : إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة إن كان بعد استبرائه ، و النجاسة إن كان قبله ، و إن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك ، و كذا إذا خرجت من الطفل و شك وليه في كونها بولا فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة .

( 5 مسألة ) : إذا شكل في الاستبراء يبني على عدمه ، و لو مضت مدة ، بل و لو كان من عادته ، نعم لو علم أنه استبرأ و شك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا يبنى على الصحة .

( 6 مسألة ) : إذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة و عدمه بني على عدمه ، و لو كان ظانا بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة و شك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج .

( 7 مسألة ) : إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا ، لا يحكم عليه بالنجاسة إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه و من البول .

( 8 مسألة ) : إذا بال و لم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني يحكم عليها بأنها بول فلا يجب عليه الغسل بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء ، فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل عملا بالعلم الاجمالى ، هذا كان ذلك بعد أن توضأ و أما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء ، لان الحدث الاصغر معلوم ، و وجود موجب الغسل معلوم ، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل .

( فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته ) أما الاول فأن يطلب خلوة أو يبعد حتى لا يرى شخصه ، و أن يطلب مكانا مرتفعا للبول ، أو موضعا رخوا ، و أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء ، و رجله اليمنى عند الخروج ، و أن يستر رأسه ، و أن يتقنع و يجزي عن ستر الرأس .

و أن يسمي عند كشف العورة ، و ان يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى ، و يفرج رجله اليمنى ، و أن يستبرئ بالكيفية التي مرت ، و أن يتنحنح قبل الاستبراء ، و أن يقرأ الادعية المأثورة ، بأن يقول عند الدخول : ( أللهم إني اعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ) أو يقول : ( الحمد لله الحافظ المؤدي ) و الاولى الجمع بينهما ، و عند الغائط : ( الحمد لله الذي أطعمنيه طيبا في عافية ، و أخرجه خبيثا في عافية ) و عند النظر إلى الغائط : أللهم ارزقنى الحلال و جنبني عن الحرام ) و عند رؤية الماء : ( الحمد لله الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا ) و عند الاستنجاء : ( أللهم حصن فرجي و اعفه ، و استر عورتي ، و حرمني على النار و وفقني لما يقر بني منك ، يا ذا الجلال و الاكرام ) و عند الفراغ من الاستنجاء : ( الحمد لله الذي عافاني من البلاء ، و أماط عني الاذي ) و عند القيام عن محل الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه و يقول : ( الحمد لله الذي أماط عني الاذى ، و هنأني طعامي و شرابي ، و عافاني من البلوى ) و عند الخروج أو بعده : ( الحمد لله الذي عرفني لذته ، و أبقى في جسدي قوته ، و أخرج عني أذاه يالها نعمة ، يالها نعمة يالها نعمة لا يقدر القادرون قدرها ) .

و يستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول ، و أن يجعل المسحات إن استنجى بها وترا ، فلو لم ينق بالثلاثة و اتي برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وترا و إن حصل النقاء بالرابع ، و أن يكون الاستنجاء و الاستبراء باليد اليسرى ، و يستحب أن يعتبر و يتفكر في أن ما سعى و اجتهد في تحصيله و تحسينه كيف صار أذية عليه ، ويلا حظ قدرة الله تعالى في رفع هذه الاذية عنه ، وإراحته منها ( و أما المكروهات ) : فهي استقبال الشمس و القمر بالبول و الغائط ، و ترتفع بستر فرجه و لو بيده ، أو دخوله في بناء أو وراء حائط ، و استقبال الريح بالبول ، بل بالغائط أيضا ، و الجلوس في الشوارع أو المشارع ، أو منزل القافلة ، أو درب المساجد أو الدور ، أو تحت الاشجار المثمرة و لو في أو ان الثمر ، و البول قائما ، و في الحمام ، و على الارض الصلبة ، و في ثقوب الحشرات ، و في الماء خصوصا الراكد ، و خصوصا في الليل ، و التطميح بالبول ، أي البول في الهواء و الاكل و الشرب حال التخلي بل في بيت الخلاء مطلقا ، و الاستنجاء باليمين و باليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله ، و طول المكث في بيت الخلاء ، و التخلي على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكا ، و إلا كان حراما ، و استصحاب الدرهم البيض الدرهم بل مطلقا إذا كان عليه اسم الله ، أو محترم آخر إلا أن السنام ، و الكلام في الضرورة إلا بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الاذان


/ 117