عروة الوثقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففى سقوط عنه إشكال .( 14 مسألة ) : لو حصل للاجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده و لا يجب عليه إعادة الصلاة .( 15 مسألة ) : يجب على الاجير أن يأتى بالصلاة على مقتضى تكليف الميت اجتهادا أو تقليدا ، و لا يكفى الاتيان بها على مقتضى تكليف نفسه فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الاربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا و كان في مذهب الاجير عدم وجوبها يجب عليه الاتيان بها ، و أما لو انعكس فالأَحوط الاتيان بها أيضا لعدم الصحة عند الاجير على فرض الترك ، و يحتمل الصحة إذا رضى المستأجر بتركها ، و لا ينافي ذلك البطلان في مذهب الاجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان ، فيمكن قصد القربة الاحتمالية ، نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ ، و مع ذلك لا يترك الاحتياط .( 16 مسألة ) : يجوز استيجار كل من الرجل و المرأة للاخر ، و في الجهر و الاخفات يراعي حال المباشر ، فالرجل يجهر في الجهرية و إن كان نائبا عن المرأة ، و المرأة مخيرة و إن كانت نائبة عن الرجل .( 17 مسألة ) : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الاتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة إماما كان الاجير أو مأموما ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلى الاستيجاري إلا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة ، و ذلك لغلبة كون الصلاة الاستيجارية احتياطية .( 18 مسألة ) : يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب في فوائته مع العلم به ، و مع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصل له ، خصوصا إذا علم أن الميت كان عالما بالترتيب .( 19 مسألة ) : إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب ، و أن يعين لكل منهم أن يبدأ في دوره>>]<<==ا ] ا [ بالصلاة الفلانية مثل الظهر ، و أن يتمم اليوم و الليلة في دوره>>]<<==ا ] ا [ ، و أنه إن لم يتمم اليوم و الليلة بل مضى وقته و هو في الا ثناء أن لا يحسب ما أتى به ، و إلا لا ختل الترتيب ، مثلا إذا صلى الظهر و العصر فمضى وقته أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففى اليوم الآخر يبدأ بالظهر ، و لا يحسب ما أتى به من الصلاتين .( 20 مسألة ) : لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار بل يتوقف على الاتيان بالعمل صحيحا ، فلو عدم إتيان الاجير أو أنه أتى به باطلا وجب الاستيجار ثانيا ، و يقبل قول الاجير بالاتيان به صحيحا ، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله علي الصحة إذا انقضى وقته و أما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال ، و الاحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل .( 21 مسألة ) : لا يجوز للاجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الاجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة و التسبيب ، و حينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الاجرة المجعولة له إلا أن يكون آتيا ببعض العمل و لو قليلا .( 22 مسألة ) : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الاجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الاجير فيرجع المؤجر بالاجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل ، نعم لو تبرع متبرع عن الاجير ملك الاجرة .( 23 مسألة ) : إذا تبين بطلان الاجارة بعد العمل استحق الاجير أجرة المثل بعمله ، و كذا إذا فسخت الاجارة من جهة الغبن لاحد الطرفين .( 24 مسألة ) : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر - حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ففى وجب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية إشكال من أهمية صلاة الوقت و من كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله .( 25 مسألة ) : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية و لم يأت بها أو بقي منها بقية ، لا يجوز له أن يأتى بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر .( 26 مسألة ) : يجب تعيين الميت المنوب عنه ، و يكفى الاجمالى فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .( 27 مسألة ) : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الاتيان بالمستحبات يجب الاتيان على الوجه المتعارف .( 28 مسألة ) : إذا نسى بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الاركان فالظاهر نقصان الاجرة بالنسبة إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح .( 29 مسألة ) : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع ، و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شك أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الاتيان بهما .( 30 مسألة ) : إذا علم أنه كان على الميت فوائت و لم يعلم أنه أتى بها قبل موته أولا ، فالأَحوط الاستيجار عنه .( 44 فصل في قضأ الولى ) يجب على ولي الميت رجلا كان الميت أو إمرأة على الاصح حرا كان أو عبدا أن يقضى عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر أو حيض فيما يجب فيه القضاء