عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج ، أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، و كذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل و كذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده ، أو في بيته .

( 11 مسألة ) : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنه طاهر ، و قال الاخر : إنه نجس تساقطا ، كما أن البينة تسقط مع التعارض ، و مع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه .

( 12 مسألة ) : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا بل مسلما أو كافرا .

( 13 مسألة ) : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال ، و إن كان لا يبعد إذا كان مراهقا .

( 14 مسألة ) : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو توضأ شخص بماء مثلا و بعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، و كذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ، و مع الشك في زوالها تستصحب .

( فصل ) : في كيفية تنجس المتنجسات : يشترط في تنجس الملاقي أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية ، فإذا كانا جافين لم ينجس ، و إن كان ملاقيا للميتة ، لكن الاحوط غسل ملاقي ميت الانسان قبل الغسل ، و إن كانا جافين .

و كذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية ، ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله كالماء القليل المطلق و المضاف مطلقا ، و الدهن المايع و نحوه من المايعات .

نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي ، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل كالفوارة من فرق في ذلك بين الماء و غيره من المايعات ، و إن كان الملاقى جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة ، سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه ، أو رطبا كما في الثوب المرطوب ، أو الارض المرطوبة ، فإنه إذا وصلت النجاسة إلي جزء من الارض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به و إن كان فيه رطوبة مسرية ، بل النجاسة مختصة بموضوع الملاقاة ، و من هذا القبيل الدهن و الدبس الجامدين ، نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه ، فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة و السراية ، بخلاف الاتصال بعد الملاقاة ، و على ما ذكر فالبطيخ و الخيار و نحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذ الاقت النجاسة جزاءا منها لا تتنجس البقية ، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل .

( 1 مسألة ) : إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها و شك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة ، و أما إذا علم سبق وجود المسرية و شك في بقائها فالأَحوط الاجتناب ، و إن كان الحكم بالنجاسة لا يخلو عن وجه .

( 2 مسألة ) : الذباب الواقع علي النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص و إن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته ، إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس ، و مجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله ، لاحتمال كونها مما لا تقبلها ، و على فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات ( 3 مسألة ) : إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفى إلقاؤه و إلقاء ما حوله ، و لا يجب الاجتناب عن البقية ، و كذا إذا مشي الكلب على الطين ، فإنه لا يحكم بنجاسة موضع رجله ، إلا إذا كان وحلا ، و المناط في الجمود و الميعان أنه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خاليا حين الاخذ و إن امتلا بعد ذلك فهو جامد ، و إن لم يبق خاليا أصلا فهو مايع ( 4 مسألة ) : إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسرى إلى سائر أجزائه الا مع جريان العرق ( 5 مسألة ) : إذا وضع ابريق مملوماء على الارض النجسة ، و كان في أسفله ثقب يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الارض أو يجرى عليها فلا يتنجس ما في الا بريق من الماء ، و إن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الا بريق بسبب الثقب تنجس ، و هكذا الكوز و الكأس و الحب و نحوها .

( 6 مسألة ) : إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها ، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الانف لا يجب غسله ، و كذا الحال في البلغم الخارج من الحلق .

( 7 مسألة ) : الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نقضه ، و لا يجب غسله ، و لا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن .

( 8 مسألة ) : لا يكفى مجرد الميعان في التنجس ، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر ، و بعبارة اخرى يعبر وجود الرطوبة في احد المتلاقيين ، فالزيبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس ، و إن كان مايعا ، و كذا إذا اذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوطقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس ، إلا مع رطوبة الظرف ، أو وصول رطوبة نجسة اليه من الخارج .

( 9 مسألة ) المتنجس لا يتنجس ثانيا و لو بنجاسة اخرى لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما ، فلو كان لملاقى البول حكم و لملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا ، و لذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين ، و إن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم و قلنا بكفاية المرة في الدم ، و كذا إذا كان في إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره ، و إن لم يتنجس بالولوغ ، و يحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة و الضعف ، و عليه فيكون كل منهما مؤثرا و لا إشكال .

( 10 مسألة ) : إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة و شك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد يكتفى فيه بالمرة ، و يبنى على عدم ملاقاته للبول ، و كذا إذا علم نجاسة إناء و شك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا ، لا يجب فيه التعفير و يبنى على عدم تحقق الولوغ ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الاشد من التعدد في البول و التعفير في الولوغ .

( 11 مسألة ) :

الاقوى أن المتنجس منجس كالنجس ، لكن لا يجرى عليه جميع أحكام النجس ، فإذا تنجس الانآء بالولوغ يجب فيه تعفيره ، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الانآء أوصب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير ، و إن كان الاحوط خصوصا في الفرض الثاني ، و كذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل ، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد ، و كذا إذا تنجس شيء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد .

( 12 مسألة ) : قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلايمكن أن يقال إنه لا يتنجس بالملاقاة ، و لو مع الرطوبة المسرية ، و يحتمل أن يكون رجل الزنبور و الذباب و البق من هذا القبيل .

( 13 مسألة ) : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنخامة الخارجة من الانف طاهرة و إن لاقت الدم في باطن الانف نعم لو ادخل فيه شيء من الخارج و لاقى الدم في الباطن فالأَحوط فيه الاجتناب .

( فصل ) : يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن ، حتى الظفر و الشعر و اللباس ساترا كان أو ساتر عدا ما سيجئ من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاة فيه .

و كذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط و قضاء التشهد و السجدة المنسيين ، و كذا في سجدتي السهو على الاحوط ، و لا يشترط فيما يتقدمها من الاذان و الاقامة و الادعية التي قبل تكبيرة الاحرام ، و لا فيما يتأخرها من التعقيب .

و يلحق باللباس ، علي الاحوط اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعا إيماء سواء كان متسترا به أولا ، و إن كان الاقوى في


/ 117