عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بقوة ، و يدني فمه إلى اذنه و يحركه تحريكا شديدا ، ثم يقول : ( يا فلان بن فلان اسمع افهم - ثلاث مرات - الله ربك ، و محمد نبيك ، و الاسلام دينك ، و القرآن كتابك ، و علي إمامك ، و الحسن إمامك إلى آخر الائمة - أفهمت يا فلان ؟ ) و يعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرات ، ثم يقول : ( ثبتك الله بالقول الثابت ، هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك و بين أوليائك في مستقر من رحمته ، أللهم جاف الارض عن جنبيه ، و اصعد بروحه إليك ، و لقه منك برهانا ، أللهم عفوك عفوك ) و أجمع كلمة في التلقين أن يقول : اسمع افهم يا فلان بن فلان ) ثلاث مرات ذاكرا اسمه و اسم أبيه ، ثم يقول : ( هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أن محمدا صلى الله عليه و آله عبده و رسوله ، و سيد النبيين ، و خاتم المرسلين ، و أن عليا أمير المؤمنين ، و سيد الوصيين ، و إمام افترض الله طاعته على العالمين ، و إن الحسن و الحسين و علي بن الحسين ، و محمد بن علي ، و جعفر بن محمد ، و موسى بن جعفر ، و علي بن موسى ، و محمد بن علي ، و علي بن محمد ، و الحسن بن علي ، و القائم الحجة المهدي صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين ، و حجج الله على الخلق أجمعين ، و أئمتك أئمة هدى بك أبرار ، يا فلان بن فلان إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك و تعالى nو سألاك عن ربك ، و عن نبيك ، و عن دينك ، و عن كتابك ، و عن قبلتك و عن أثمتك فلا تخف و لا تحزن و قل في جوابهما : الله ربي ، و محمد صلى الله عليه و آله نبيي ، و الاسلام ديني ، و القرآن كتابي ، و الكعبة قبلتي ، و أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي ، و الحسن بن علي المجتبي إمامى ، و الحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي ، و علي زين العابدين امامى و محمد الباقر إمامي ، و جعفر الصادق إمامي ، و موسى الكاظم إمامى ، و علي الرضا إمامي ، و محمد الجواد إمامي ، و علي الهادي إمامي ، و الحسن العسكري إمامي ، و الحجة المنتظر إمامى هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي و قادتي و شفعائي ، بهم أتولى ، و من أعدائهم أتبرء في الدنيا و الآخرة ثم أعلم يا فلان بن فلان أن الله تبارك و تعالى نعم الرب ، و أن محمد ا صلى الله عليه و آله نعم الرسول ، و أن علي بن أبي طالب و أولاده المعصومين الائمة الانثي عشر نعم الائمة ، و أن ما جاء به محمد صلى الله عليه و آله حق ، و أن الموت حق ، و سؤال منكر و نكير في القبر حق ، و البعث و النشور حق ، و الصراط حق ، و الميزان حق ، و تطائر الكتب حق ، و أن الجنة حق ، و النار حق ، و إن الساعة آتية لا ريب فيها ، و أن الله يبعث من في القبور ) .

ثم يقول : ( أفهمت يا فلان ) و في الحديث أنه يقول : فهمت ، ثم يقول : ثبتك الله بالقول الثابت ، و هداك الله إلى صراط مستقيم ، عرف الله بينك و بين أوليائك في مستقر من رحمته ) ثم يقول : ( أللهم جاف الارض عن جنبيه ، و اصعد بروحه إليك ، و لقه منك برهانا ، أللهم عفوك عفوك ) و الاولى أن يلقن بما ذكر من العربي و بلسان الميت أيضا إن كان عربي .

( الرابع عشر ) : أن يسد اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع التراب عليه ، و الاولى الابتداء من طرف رأسه ، و إن احكمت اللبن بالطين كان أحسن .

( الخامس عشر ) : أن يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنه باب القبر .

( السادس عشر ) : أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس ، نازعا عمامته و رداءه و نعليه ، بل و خفيه إلا لضرورة ( السابع عشر ) : أن يهيل ذي رحم - ممن حضر - التراب عليه بظهر الكف قائلا : إنا لله و إنا إليه راجعون على ما مر .

( الثامن عشر ) : أن يكون المباشر لو ضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها ، و مع عدمهم فأرحامها ، و إلا فالا جانب ، و لا يبعد أن يكون الاولى بالنسبة إلى الرجل الاجانب .

( التاسع عشر ) : رفع القبر عن الارض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة .

( العشرون ) : تربيع القبر كونها ذا أربع زوايا قائمة ، و تسطيحه ، و يكره تسنيمه بل تركه أحوط .

( الحادي عشر ) : أن يجعل على القبر علامة .

( الثاني و العشرون ) : أن يرش عليه الماء ، و الاولى أن يستقبل القبلة و يبتدأ بالرش من عند الرأس إلى الرجل .

ثم يدور به على القبر حتى يرجع إلى الرأس ، ثم يرش على الوسط ما يفضل من الماء ، و لا يبعد استحباب الرش إلى أربعين يوما أو أربعين شهرا .

( الثالث و العشرون ) : أن يضع الحاضرون بعد الرش أصابعهم مفرجات على القبر بحيث يبقى أثرها ، و الاولى أن يكون مستقبل القبلة ، و من طرف رأس الميت و استحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصل على الميت ، و إذا كان الميت ها شميا فالأَولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الاصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد ، و يستحب أن يقول حين الوضع : بسم الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك .

و أيضا يستحب أن يقرأ مستقبلا للقبلة سبع مرات إنا أنزلناه ، و أن يستغفر له و يقول : ( أللهم جاف الارض عن جنبيه ، و اصعد إليك روحه ، و لقه منك رضوانا ، و أسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك ، أو يقول : ( أللهم ارحم غربته ، وصل وحدته ، و آنس وحشته ، و آمن روعته ، و أفض عليه من رحمتك ، و أسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك و رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك ، و احشره مع من كان يتولاه ) و لا يختص هذه الكيفية بهذه الحالة ، بل يستحب عند زيارة كل مؤمن من قراءة إنا أنزلناه سبع مرات ، و طلب المغفرة و قراءة الدعاء المذكور .

( الرابع و العشرون ) : أن يلقنه الولي أو من يأذن له تلقينا آخر بعد تمام الدفن و رجوع الحاضرين بصوت عال بنحو ما ذكر ، فإن هذا التلقين يوجب عدم سؤال النكيرين منه ، فالتلقين يستحب في ثلاثة مواضع : حال الاحتضار و بعد الوضع في القبر ، و بعد الدفن و رجوع الحاضرين ، و بعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين أيضا و يستحب الاستقبال حال التلقين ، و ينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس ، قبض القبر بالكفين .

( الخامس و العشرون ) : أن يكتب اسم الميت على القبر ، أو على لوح أو حجر ، و ينصب عند رأسه .

( السادس و العشرون ) : أن يجعل في فمه فص عقيق مكتوب عليه : ( لا إله إلا الله ربي ، محمد نبيي علي و الحسن و الحسين - إلى آخر الائمة - أئمتي ) .

( السابع و العشرون ) : أن يوضع على قبره شيء من الحمى على ما ذكره بعضهم ، و الاولى كونها حمرا .

( الثامن و العشرون ) : تعزية المصاب nو تسليته قبل الدفن و بعده ، و الثاني أفضل ، و المرجع فيها العرف ، و يكفي في ثوابها رؤية المصاب إياه ، و لا حد لزمانها ، و لو أدت تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى و يجوز الجلوس للتعزية ، و لا حد له أيضا ، وحده بعضهم بيومين أو ثلاث و بعضهم علي أن الازيد من يوم مكره ، و لكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن و الدعاء لا يبعد رجحانه ( التاسع و العشرون ) : إرسال الطعام إلى أهل الميت ، ثلاثة أيام ، و يكره الاكل عندهم ، و في خبر إنه عمل أهل الجاهلية .

( الثلاثون ) : شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير بأن يقولوا : أللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا ، و أنت أعلم به منا ( الواحد و الثلاثون ) : البكاء على المؤمن ( الثاني و الثلاثون ) : أن يسلي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبي صلى الله عليه و آله فإنه أعظم المصائب .

( الثالث و الثلاثون ) : الصبر على المصيبة و الاحتساب و التأسي بالانبياء و الاوصياء و الصلحاء ، خصوصا في موت الاولاد .

( الرابع و الثلاثون ) : قول : إنا لله و إنا إليه راجعون كلما تذكر .

( الخامس و الثلاثون ) : زيارة قبور المؤمنين و السلام عليهم بقول : ( السلام عليكم يا أهل الديار ) الخ ، و قراءة القرآن و طلب الرحمة و المغفرة لهم ، و يتأكد في يوم الاثنين و الخميس خصوصا عصره و صبيحة السبت للرجال و النساء بشرط عدم الجزع و الصبر ، و يستحب أن يقول : ( السلام على أهل الديار من المؤمنين رحم الله المتقدمين منكم و المتأخرين و إنا إنشاء الله بكم لا حقون ) و يستحب للزائر أن يضع يده على القبر ، و أن يكون مستقبلا ، و أن يقرأ إنا أنزلناه مرات ، و يستحب أيضا قراءة الحمد و المعوذتين و آية الكرسي كل منها ثلاث مرات ، و الاولى أن يكون جالسا مستقبل القبلة ، و يجوز قائما ، و يستحب أيضا قراءة يس و يستحب أيضا ان يقول : بسم الله الرحمن الرحيم ، السلام علي أهل لا إله إلا الله ، من أهل لا إله إلا الله كيف وجدتم قول : لا إله إلا الله ، من لا آله الا الله ، بحق لا إله إلا الله ، اغفر لمن قال : لا إله إلا الله ، و احشرنا في ( زمرتعن ؟ ) قال : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله علي ولي الله ( السادس و الثلاثون ) : طلب الحاجة عند قبر الوالدين .

( السابع و الثلاثون ) إحكام بناء القبر .

( الثامن و الثلاثون ) : دفن الاقارب متقاربين .

( التاسع و الثلاثون ) : التحميد و الاسترجاع و سؤال الخلف عند موت الولد .

( الاربعون ) : صلاة الهدية ليلة الدفن ، و هي على رواية ركعتان ، يقرأ في الاولى الحمد و آية الكرسي و في الثانية الحمد و القدر عشر مرات ، و يقول بعد الصلاة : أللهم صل على محمد و آل محمد ، و أبعث ثوابها إلى قبر فلان ، و في رواية اخرى : في الركعة الاولى الحمد و قل هو الله أحد مرتين ، و في الثانية الحمد و التكاثر عشر مرات ، و إن أتى بالكيفيتين كان أولى و تكفي صلاة واحدة من شخص واحد ، و إتيان أربعين أولي ، لكن لا بقصد الورود و الخصوصية ، كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب ، و الاحوط قراءة آية الكرسي إلى ( هم فيها خالدون ) و الظاهر أن وقته تمام الليل ، و إن كان الاولى أوله بعد العشاء ، و لو أتى بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاده ، و لو كان بترك آية من إنا أنزلناه ، أو آية من آية الكرسي ، و لو نسى من أخذ الاجرة عليها فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه رد ها إلى صاحبها ، و إن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها و إن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر ، و أهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود .

( 1 مسألة ) : إذا نقل الميت إلى مكان آخر ، كالعتبات أو اخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر إلى ليلة الدفن ( 2 مسألة ) : لا فرق في استحباب التعزية لاهل المصيبة بين الرجال و اسناء حتى الشابات منهن متحرزا عما تكون به الفتنة ، و لا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالاجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك .

( 3 مسألة ) : يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته .

( فصل في مكروهات الدفن ) و هي أيضا أمور : ( الاول ) : دفن ميتين في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقا ، و قيل : بحرمته مع كون أحدهما إمرأة أجنبية ، و الاقوى الجواز مطلقا مع الكراهة ، نعم الاحوط الترك إلا لضرورة ، و معها الاولى جعل حائل بينهما و كذا يكره حمل جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد ، و الاحوط تركه أيضا .

( الثاني ) : فرش القبر بالساج و نحوه من الآجر و الحجر إلا إذا كانت الارض ندية ، و أما فرش ظهر القبر بالآجر و نحوه فلا بأس به ، كما أن فرشه بمثل حصير و قطيفة لا بأس به ، و إن قيل بكراهته أيضا .

( الثالث ) : نزول الاب في قبر ولده خوفا عن جزعه و فوات ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الارحام أيضا يكون مكروها ، بل قد يقال :

بكراهة نزول الارحام مطلقا إلا الزوج في قبر زوجته ، و المحرم في قبر محارمه .

( الرابع ) : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، فإنه يورث قساوة القلب .

( الخامس ) : سد القبر بتراب ترابه ، و كذا تطيينه بغير ترابه ، فإنه ثقل على الميت .

( السادس ) : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة ، و إمكان الاحكام المندوب بدونه ، و القدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره ، و إن قيل بالاطلاق .

( السابع ) : تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الانبياء و الاوصياء و الصلحاء و العلماء .

( الثامن ) : تسنيمه بل الاحوط تركه .

( التاسع ) : البناء عليه عدا قبور من ذكر ، و الظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء و السقف .

( العاشر ) : اتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الانبياء و الائمة عليهم السلام و العلماء .

( الحادي عشر ) : المقام على القبور الا الانبياء و الائمة عليهم السلام ( الثاني عشر ) : الجلوس على القبر .

( الثالث عشر ) : البول و الغائط في المقابر .

( الرابع عشر ) : الضحك في المقابر .

( الخامس عشر ) : الدفن في الدور .

( السادس عشر ) : تنجيس القبور و تكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت .

( السابع عشر ) : المشي على القبر من ضرورة .

( الثامن عشر ) : الاتكاء على القبر .

( التاسع عشر ) :

إنزال الميت في القبر بغتة من أن يوضع الجنازة قريبا منه ، ثم رفعها و وضعها دفعات كما مر .

( العشرون ) : رفع القبر عن الارض أزيد من أربع أصابع مفرجات .

( الحادي و العشرون ) : نقل الميت من بلد موته إلى آخر إلا إلى المشاهد المشرفة و الاماكن المقدسة ، و المواضع المحترمة ، كالنقل عن عرفات إلى مكة ، و النقل إلى النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر ، و سؤال الملكين ، و إلى كربلاء و الكاظمية و سائر قبور الائمة بل إلى مقابر العلماء و الصلحاء ، بل يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية ، و الظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ، و من قال : بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش ، و إلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا ، ثم لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة ، و إن استلزم فساد الميت إذا لم يوجب أذية المسلمين ، فإن من تمسك بهم فاز ، و من أتاهم فقد نجا ، و من لجأ إليهم أمن ، و من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى و المتوسل بهم خائب صلوات الله عليهم أجمعين .

( 1 مسألة ) : يجوز البكاء على الميت و لو كان مع الصوت ، بل قد يكون راجحا ، كما إذا كان مسكنا للحزن حرقة القلب بشرط أن لا يكون


/ 117