عروة الوثقی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته و وضع سائر المساجد في محالها ، و إن لم يتمكن من الانحناء أصلا أو مي برأسه ، و إن لم يتمكن فبالعينين ، و الاحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه و كذا الاحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها ، و إن يتمكن من الجلوس أو مى برأسه ، و إلا فبالعينين ، و إن لم يتمكن من جميع ذلك ينوى بقلبه جالسا أو قائما إن لم يتمكن من الجلوس ، و الاحوط الاشارة باليد و نحوها مع ذلك .( 13 مسألة ) : إذا حرك إبهامه في حال الذكرعمدا أعاد الصلاة احتياطا و إن كان سهوا أعادة الذكر إن لم يرفع رأسه ، و كذا لو حرك سائر المساجد ، و أما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به ، لكفاية اطمينان بقية الكف ، نعم لو سجد على خصوص الاصابع كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل .( 14 مسألة ) : إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الارض قبل الاتيان بالذكر فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدد فيجلس ، و يأتي بالاخرى إن كانت الاولى ، و يكتفى بها إن كانت الثانية ، و إن عادت إلى الارض ثهرا فالمجموع سجدد واحدة فيأتى بالذكر و إن كان بعد الاتيان به اكتفى به .( 15 مسألة ) : لا بأس بالسجود على الارض و نحوها مثل الفراش في حال التقية ، و لا يجب التفصى عنها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها .( 16 مسألة ) إذا نسى السجدتين أو احداهما و تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، و إن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة ، و قضاها بعد السلام ، و تبطل الصلاة إن كان اثنتين ، و إن كان في الركعة الاخيرة يرجع ما لم يسلم ، و إن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة إن كان المنسي اثنتين و إن كان واحدة قضاها .( 17 مسألة ) : لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه كالقطن المندوف و المخدة من الريش و الكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة و نحوها .( 18 مسألة ) : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الارض و بين رفع ما يصح السجود عليه و وضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني فيرفع يديه أو احداهما عن الارض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته و يحتمل التخيير .29 فصل : في مستحبات السجود : و هي امور : ( الاول ) التكبير حال الانتصاب من الركوع قائما أو قاعدا ( الثاني ) : رفع اليدين حال التكبير .( الثالث ) : السبق باليدين إلى الارض عند الهوى إلى السجود ( الرابع ) : استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه بل استيعاب جميع المساجد .( الخامس ) : الارغام بالانف على ما يصح السجود عليه .( السادس ) : بسط اليدين مضمومتي الاصابع حتى الابهام حذاء الاذنين متوجها بهما إلي القبلة .( السابع ) : شغل النظر إلى طرف الانف حال السجود .( الثامن ) : الدعاء قبل الشروع في الذكر بأن يقول : أللهم لك سجدت ، و بك آمنت ، و لك أسلمت ، و عليك توكلت ، و أنت ربي ، سجد وجهي للذي خلقه ، وشق سمعه و بصره ، و الحمد لله رب العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين .( التاسع ) : تكرار الذكر .( العاشر ) : الختم على الوتر .( الحادي عشر ) : اختيار التسبيح من الذكر و الكبرى من التسبيح و تثليثها أو تخميسها أو تسبيعها .( الثاني عشر ) : أن يسجد الارض بل التراب دون مثل الحجر و الخشب .( الثالث عشر ) : مساوات موضع الجبهة مع الموقف بل مساوات جميع المساجد .( الرابع عشر ) : الدعاء في السجد أو الاخير بما يريد من حاجات الدنيا و الآخرة ، و خصوص طلب الرزق الحلال بأن يقول : يا خير المسؤولين ، و يا خير المعطين ارزقنى و ارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم .( الخامس عشر ) : التورك في الجلوس بين السجدتين و بعدهما ، و هو أن يجلس على فخذه الايسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى .( السادس عشر ) : ان يقول في الجلوس بين السجدتين : استغفر الله ربي و أتوب اليه .( السابع عشر ) : التكبير بعد الرفع من السجدة الاولى بعد الجلوس مطمئنا ، و التكبير للسجدة الثانية و هو قاعد .( الثامن عشر ) : التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك .( التاسع عشر ) : رفع اليدين حال التكبيرات .( العشرون ) : وضع اليدين علي الفخذين حال الجلوس اليمنى على اليمنى ، و اليسرى على اليسرى .( الحادي و العشرون ) التجا في حال السجود بمعنى رفع البطن عن الارض .( الثاني و العشرون ) : التجنح بمعنى نجا في الاعضاء حال السجود بأن يرفع مرفقيه عن الارض مفرجا بين عضديه و جنبيه ، و مبعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين .( الثالث و العشرون ) : أن يصلي علي النبي و آله في السجدتين .( الرابع و العشرون ) : أن يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه .( الخامس و العشرون ) : أن يقول بين السجدتين : أللهم اغفر لي و ارحمنى و أجرني و ارفع عني فإنى لما أنزلت إلى من خير فقير تبارك الله رب العالمين .( السادس و العشرون ) : أن يقول عند النهوض للقيام : ( بحول الله و قوته أقوم و أقعد ) أو يقول : أللهم بحولك و قوتك أقوم و أقعد .( السابع و العشرون ) : أن لا يعجز بيديه عند إرادة النهوض ، أى لا يقبضهما بل يبسطهما على الارض معتمدا عليهما للنهوض .( الثامن و العشرون ) : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوى للسجود ، و كذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعيها و تلصق بطنها بالارض ، و تضم أعضاءها و كذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض و تنتصب عدلا . ( التاسع و العشرون ) : إطالة السجود و الاكثار فيه من التسبيح و الذكر .( الثلاثون ) : مباشرة الارض بالكفين .( الواحد و الثلاثون ) : زيادة تمكين الجبهة و سائر المساجد في السجود .( 1 مسألة ) : يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا ، و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الارض و يجلس على عقبيه كما فصره به الفقهاء ، بل بالمعني الآخر المنسوب إلي اللغويين أيضا ، و هو أن يجلس على أليتيه و ينصب ساقيه و يتساند إلي ظهره كإقعاء الكلب .( 2 مسألة ) : يكره نفخ في موضع السجود إذا لم يتولد حرفان و إلا فلا يجوز بل مبطل للصلاة ، و كذا يكره عدم رفع اليدين من الارض بين السجدتين .( 3 مسألة ) : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع ( 4 مسألة ) : الاحوط عدم ترك جلسة الاستراحة و هى الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى ، و الثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة .( 5 مسألة ) : لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع .( 30 فصل في سائر أقسام السجود ) ( 1 مسألة ) : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل .( 2 مسألة ) : يجب السجود على من قرء إحدي آياته الاربع في السؤر الاربع ، و هي ألم تنزيل عند قوله : ( و لا يستكبرون ) و حم فصلت عند قوله : ( تعبدون ) و النجم و العلق و هي سورة اقرء بإسم عند ختمهما ، و كذا يجب على المستمع لها بل السامع على الاظهر و يستحب في أحد عشر موضعا في الاعراف عند قوله : ( و له يسجدون ) و في الرعد عند قوله : ( و ظلالهم بالغدو و الآصال ) و في النحل عند قوله : ( و يفعلون ما يؤمرون ) و في بني إسرائيل عند قوله : و يزيدهم خشوعا ) و في مريم عند قوله : ( و خروا سجدا و بكيا ) و في سورة الحج في موضعين عند قوله : ( يقعل ما يشاء ) و عند قوله : ( افعلوا الخير ) و في الفرقان عند قوله : ( و زادهم نفورا ) و في النمل عند قوله : ( رب العرش العظيم ) و في ص عند قوله : ( و خر راكعا و أناب ) و في الانشقاق عند قوله : ( و إذا قرأ ) بل الاحوط الاولي السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود .( 3 مسألة ) : يختص الوجوب و الاستحباب بالقاري و المستمع و السامع للايات ، فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أ خطرها بالبال .( 4 مسألة ) : السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها و لو لفظ السجدة منها .( 5 مسألة ) : وجوب السجدة فورى فلا يجوز التأخير ، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر بل و كذلك لو تركها عصيانا .( 6 مسألة ) : لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر فالأَحوط الاتيان بالسجدة .( 7 مسألة ) : إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأَحوط السجدة أيضا .( 8 مسألة ) : يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو الاختلاف ، بل و إن كان في زمان واحد بأن قرءها جماعة أو قرءها شخص حين قراءته على الاحوط .( 9 مسألة ) : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغيرة و المجنون