عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته و وضع سائر المساجد في محالها ، و إن لم يتمكن من الانحناء أصلا أو مي برأسه ، و إن لم يتمكن فبالعينين ، و الاحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه و كذا الاحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها ، و إن يتمكن من الجلوس أو مى برأسه ، و إلا فبالعينين ، و إن لم يتمكن من جميع ذلك ينوى بقلبه جالسا أو قائما إن لم يتمكن من الجلوس ، و الاحوط الاشارة باليد و نحوها مع ذلك .

( 13 مسألة ) : إذا حرك إبهامه في حال الذكرعمدا أعاد الصلاة احتياطا و إن كان سهوا أعادة الذكر إن لم يرفع رأسه ، و كذا لو حرك سائر المساجد ، و أما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به ، لكفاية اطمينان بقية الكف ، نعم لو سجد على خصوص الاصابع كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل .

( 14 مسألة ) : إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الارض قبل الاتيان بالذكر فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدد فيجلس ، و يأتي بالاخرى إن كانت الاولى ، و يكتفى بها إن كانت الثانية ، و إن عادت إلى الارض ثهرا فالمجموع سجدد واحدة فيأتى بالذكر و إن كان بعد الاتيان به اكتفى به .

( 15 مسألة ) : لا بأس بالسجود على الارض و نحوها مثل الفراش في حال التقية ، و لا يجب التفصى عنها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها .

( 16 مسألة ) إذا نسى السجدتين أو احداهما و تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، و إن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة ، و قضاها بعد السلام ، و تبطل الصلاة إن كان اثنتين ، و إن كان في الركعة الاخيرة يرجع ما لم يسلم ، و إن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة إن كان المنسي اثنتين و إن كان واحدة قضاها .

( 17 مسألة ) : لا يجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه كالقطن المندوف و المخدة من الريش و الكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة و نحوها .

( 18 مسألة ) : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الارض و بين رفع ما يصح السجود عليه و وضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني فيرفع يديه أو احداهما عن الارض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته و يحتمل التخيير .

29 فصل : في مستحبات السجود : و هي امور : ( الاول ) التكبير حال الانتصاب من الركوع قائما أو قاعدا ( الثاني ) : رفع اليدين حال التكبير .

( الثالث ) : السبق باليدين إلى الارض عند الهوى إلى السجود ( الرابع ) : استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه بل استيعاب جميع المساجد .

( الخامس ) : الارغام بالانف على ما يصح السجود عليه .

( السادس ) : بسط اليدين مضمومتي الاصابع حتى الابهام حذاء الاذنين متوجها بهما إلي القبلة .

( السابع ) : شغل النظر إلى طرف الانف حال السجود .

( الثامن ) : الدعاء قبل الشروع في الذكر بأن يقول : أللهم لك سجدت ، و بك آمنت ، و لك أسلمت ، و عليك توكلت ، و أنت ربي ، سجد وجهي للذي خلقه ، وشق سمعه و بصره ، و الحمد لله رب العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين .

( التاسع ) : تكرار الذكر .

( العاشر ) : الختم على الوتر .

( الحادي عشر ) : اختيار التسبيح من الذكر و الكبرى من التسبيح و تثليثها أو تخميسها أو تسبيعها .

( الثاني عشر ) : أن يسجد الارض بل التراب دون مثل الحجر و الخشب .

( الثالث عشر ) : مساوات موضع الجبهة مع الموقف بل مساوات جميع المساجد .

( الرابع عشر ) : الدعاء في السجد أو الاخير بما يريد من حاجات الدنيا و الآخرة ، و خصوص طلب الرزق الحلال بأن يقول : يا خير المسؤولين ، و يا خير المعطين ارزقنى و ارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم .

( الخامس عشر ) : التورك في الجلوس بين السجدتين و بعدهما ، و هو أن يجلس على فخذه الايسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى .

( السادس عشر ) : ان يقول في الجلوس بين السجدتين : استغفر الله ربي و أتوب اليه .

( السابع عشر ) : التكبير بعد الرفع من السجدة الاولى بعد الجلوس مطمئنا ، و التكبير للسجدة الثانية و هو قاعد .

( الثامن عشر ) : التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك .

( التاسع عشر ) : رفع اليدين حال التكبيرات .

( العشرون ) : وضع اليدين علي الفخذين حال الجلوس اليمنى على اليمنى ، و اليسرى على اليسرى .

( الحادي و العشرون ) التجا في حال السجود بمعنى رفع البطن عن الارض .

( الثاني و العشرون ) : التجنح بمعنى نجا في الاعضاء حال السجود بأن يرفع مرفقيه عن الارض مفرجا بين عضديه و جنبيه ، و مبعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين .

( الثالث و العشرون ) : أن يصلي علي النبي و آله في السجدتين .

( الرابع و العشرون ) : أن يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه .

( الخامس و العشرون ) : أن يقول بين السجدتين : أللهم اغفر لي و ارحمنى و أجرني و ارفع عني فإنى لما أنزلت إلى من خير فقير تبارك الله رب العالمين .

( السادس و العشرون ) : أن يقول عند النهوض للقيام : ( بحول الله و قوته أقوم و أقعد ) أو يقول : أللهم بحولك و قوتك أقوم و أقعد .

( السابع و العشرون ) : أن لا يعجز بيديه عند إرادة النهوض ، أى لا يقبضهما بل يبسطهما على الارض معتمدا عليهما للنهوض .

( الثامن و العشرون ) : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوى للسجود ، و كذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعيها و تلصق بطنها بالارض ، و تضم أعضاءها و كذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض و تنتصب عدلا .

( التاسع و العشرون ) : إطالة السجود و الاكثار فيه من التسبيح و الذكر .

( الثلاثون ) : مباشرة الارض بالكفين .

( الواحد و الثلاثون ) : زيادة تمكين الجبهة و سائر المساجد في السجود .

( 1 مسألة ) : يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا ، و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الارض و يجلس على عقبيه كما فصره به الفقهاء ، بل بالمعني الآخر المنسوب إلي اللغويين أيضا ، و هو أن يجلس على أليتيه و ينصب ساقيه و يتساند إلي ظهره كإقعاء الكلب .

( 2 مسألة ) : يكره نفخ في موضع السجود إذا لم يتولد حرفان و إلا فلا يجوز بل مبطل للصلاة ، و كذا يكره عدم رفع اليدين من الارض بين السجدتين .

( 3 مسألة ) : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع ( 4 مسألة ) : الاحوط عدم ترك جلسة الاستراحة و هى الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاولى ، و الثالثة مما لا تشهد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوة .

( 5 مسألة ) : لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع .

( 30 فصل في سائر أقسام السجود ) ( 1 مسألة ) : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل .

( 2 مسألة ) : يجب السجود على من قرء إحدي آياته الاربع في السؤر الاربع ، و هي ألم تنزيل عند قوله : ( و لا يستكبرون ) و حم فصلت عند قوله : ( تعبدون ) و النجم و العلق و هي سورة اقرء بإسم عند ختمهما ، و كذا يجب على المستمع لها بل السامع على الاظهر و يستحب في أحد عشر موضعا في الاعراف عند قوله : ( و له يسجدون ) و في الرعد عند قوله : ( و ظلالهم بالغدو و الآصال ) و في النحل عند قوله : ( و يفعلون ما يؤمرون ) و في بني إسرائيل عند قوله : و يزيدهم خشوعا ) و في مريم عند قوله : ( و خروا سجدا و بكيا ) و في سورة الحج في موضعين عند قوله : ( يقعل ما يشاء ) و عند قوله : ( افعلوا الخير ) و في الفرقان عند قوله : ( و زادهم نفورا ) و في النمل عند قوله : ( رب العرش العظيم ) و في ص عند قوله : ( و خر راكعا و أناب ) و في الانشقاق عند قوله : ( و إذا قرأ ) بل الاحوط الاولي السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود .

( 3 مسألة ) : يختص الوجوب و الاستحباب بالقاري و المستمع و السامع للايات ، فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أ خطرها بالبال .

( 4 مسألة ) : السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها و لو لفظ السجدة منها .

( 5 مسألة ) : وجوب السجدة فورى فلا يجوز التأخير ، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر بل و كذلك لو تركها عصيانا .

( 6 مسألة ) : لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر فالأَحوط الاتيان بالسجدة .

( 7 مسألة ) : إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأَحوط السجدة أيضا .

( 8 مسألة ) : يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو الاختلاف ، بل و إن كان في زمان واحد بأن قرءها جماعة أو قرءها شخص حين قراءته على الاحوط .

( 9 مسألة ) : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغيرة و المجنون


/ 117