عروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 1

محمدکاظم الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تكون في القدم أو النعل رطوبة ، و لا زوال العين بالمسح أو المشي ، و إن كان أحوط ، و يشترط طهارة الارض و جفافها ، نعم الرطوبة الغير المسرية مضرة و يلحق بباطن القدم و النعل حواشيهما بالمقدار المتعارف ، مما يلتزق بهما من الطين و التراب حال المشي ، و في إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لا عوجاج في رجله وجه قوي ، و إن كان لا يخلو عن إشكال ، كما أن إلحاق الركبتين و اليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضا مشكل ، و كذا نعل الدابة و كعب عصا الاعرج ، و خشبة الاقطع ، و لا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود و الخشب و نحوها مما هو متعارف ، و في الجورب إشكال إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل و يكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة و إن بقي أثرها من اللون و الرائحة ، بل و كذا الاجزاء الصغار التي لا تتميز كما في ماء الاستنجاء لكن الاحوط اعتبار زوالها كما أن الاحوط زوال الاجزاء الارضية اللاصقة بالنعل و القدم و إن كان لا يبعد طهارته أيضا .

( 1 مسألة ) : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال ، و إن قيل بطهارته بالتبع .

( 2 مسألة ) : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال ، و أما أخمص القدم فان وصل إلى الارض يطهر و إلا فلا ، فاللازم وصول تمام الاجزاء النجسة إلى الارض ، فلو كان تمام باطن القدم نجسا و مشي على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الارض .

( 3 مسألة ) : الظاهر كفاية المسح على الحائط و إن كان لا يخلو عن إشكال .

( 4 مسألة ) : إذا شك في طهارة الارض يبني على طهارتها فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، و إذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب .

( 5 مسألة ) : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لابد من العلم بزوالها و أما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي و إن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود .

( 6 مسألة ) : إذا كان في الظلمة و لا يدري أن .

ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه ، لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه أرضا بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعدم العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا .

( 7 مسألة ) : إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست ، تطهر بالمشي و أما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففى طهارته إشكال ، لما مر من الا قصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الارض النجسة .

( الثالث ) من المطهرات : الشمس و هي تطهر الارض و غيرها من كل ما لا ينقل كالابنية و الحيطان و ما يتصل بها من الابواب و الاخشاب و الاوتاد و الاشجار و ما عليها من الاوراق و الثمار و الخضروات و النباتات ، ما لم تقطع و إن بلغ أوان قطعها بل و إن صارت يابسة ، ما دامت متصلة بالارض أو الاشجار و كذا الظروف المثبتة في الارض أو الحائط و كذا ما على الحائط و الابنية مما طلي عليها من جص وقير و نحوهما عن نجاسة البول ، بل ساير النجاسات و المتنجسات ، و لا تطهر من المنقولات إلا الحصر و البواري فإنها تطهر هما أيضا على الاقوى و الظاهر أن السفينة و الطرادة من المنقول ، و في الكاري و نحوه إشكال و كذا مثل الجلابية و القفة ، و يشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية و أن تجففها بالا شراق عليها ، بلا حجاب عليهم كالغيم و نحوه و لا على المذكورات جفت بها من دون إشراقها و لو باشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر ، نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس و إشراقها لا يضر ، و في كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الارض إشكال .

( 1 مسألة ) : كما تطهر ظاهر الارض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس باشراقها عليه و جفافه بذلك ، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا ، أو لم يكن متصلا بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أوجف بغير الاشراق على الظاهر ، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر و تجفيفها للباطن ، كأن يكون أحدهما في يوم و الآخر في يوم آخر ، فانه لا يطهر في هذه الصور ، ( 2 مسألة ) : إذا كانت الارض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس ، يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجفيفها .

( 3 مسألة ) : ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات و هو مشكل .

( 4 مسألة ) : الحصى و التراب و الطين و الاحجار و نحوها ما دامت واقعة على الارض هي في حكمها و إن أخذت منها لحقت بالمنقولات و إن اعيدت عاد حكمها و كذا المسمار الثابت في الارض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم ، و إذا قلع يلحقه حكم المنقول و إذا أثبت ثانيا يعود حكمه الاول ، و هكذا فيما يشبه ذلك .

( 5 مسألة ) : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين .

( 6 مسألة ) : إذا شك في رطوبة الارض حين الاشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير ، لا يحكم بالطهارة ، و إذا شك في حدوث المانع عن الاشراق من ستر و نحوه يبنى على عدمه على إشكال تقدم نظيره في مطهرية الارض .

( 7 مسألة ) : الحصير يطهر بأشراق الشمس علي أحد طرفيه طرفه الآخر و أما إذا كانت الارض التي تحته نجسة ، فلا تطهر بتبعيته و إن جفت بعد كونها رطبة ، و كذا إذا كان تحته حصير آخر إلا إذا خيط به على وجه يعد ان معا شيئا واحدا ، و أما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد .

طهارة جانبه الآخر إذا جف به ، و إن كان لا يخلو عن إشكال و أما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا إشكال .

( الرابع ) الاستحالة و هي تبدل حقيقة الشيء و صورته النوعية إلى صورة اخرى فانها تطهر النجس بل و المتنجس ، كالعذرة تصير ترابا و الخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا و البول أو الماء المتنجس بخارا ، و الكلب ملحا ، و هكذا كالنطفة تصير حيوانا ، و الطعام النجس جزءا من الحيوان ، و أما تبدل الاوصاف و تفرق الاجزاء فلا اعتبار بهما ، كالحنطة إذا صارت طحينا أو


/ 117